- إذا قال الرجلُ لِأَخِيهِ : يا كَافِرُ فهوَ كَقَتْلِه، و لَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِه
أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (18/ 193) (463) واللفظ له، وأحمد بن منيع كما في ((المطالب العالية)) (2715) باختلاف يسير، والبزار (3519) مختصرًا على الفقرة الأولى.
مَن حَلَفَ علَى مِلَّةٍ غيرِ الإسْلامِ فَهو كما قالَ، وليسَ علَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيما لا يَمْلِكُ، ومَن قَتَلَ نَفْسَهُ بشيءٍ في الدُّنْيا عُذِّبَ به يَومَ القِيامَةِ، ومَن لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهو كَقَتْلِهِ، ومَن قَذَفَ مُؤْمِنًا بكُفْرٍ فَهو كَقَتْلِهِ.
الراوي : ثابت بن الضحاك المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6047 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (6047)، ومسلم (110).
يُرشِدُنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا الحديثِ وَيُعَلِّمُنا بَعضًا مِن أُمورِ العَقيدةِ والآدابِ الإسلامِيَّةِ، فيقولُ: «مَن حَلَفَ عَلى مِلَّةٍ غيرِ الإسلامِ فهو كَما قالَ»، أي: فَهوَ كائِنٌ كَما قالَ، مِثلَ أنْ يَقولَ: هوَ يَهودِيٌّ أو نَصرانِيٌّ إنْ كانَ فَعَلَ كَذا.
والحاصِلُ: أنَّهُ يُحكَمُ عليه بِالَّذي نَسَبَهُ لِنَفسِهِ.
ثم قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «ولَيسَ عَلى ابنِ آدَمَ نَذْرٌ»، أي: لَيسَ عليه وَفاءُ نَذْرٍ، «فيما لا يَملِكُ»، كَأنْ يَقولَ: إنْ شَفى اللهُ مَريضي فَسَأتَصَدَّقُ بِبَيتِ أخي.
وأخبَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ مَن قَتَلَ نَفْسَه بِشَيءٍ في الدُّنيا عُذِّبَ به يَومَ القيامةِ؛ ليَكونَ الجَزاءُ مِن جِنسِ العَمَلِ، وَإنْ كانَ عَذابُ الآخِرةِ أعظَمَ.
وَأنَّ مَن لَعَنَ مُؤمِنًا فهو كَقَتْلِه في التَّحريمِ، أو في العِقابِ، أو في الإبْعادِ؛ لأنَّ اللَّعنَ إبْعادٌ عَن رَحمةِ اللَّهِ، والقَتْلَ إبْعادٌ عن الحَياةِ.
وأنَّ مَن قَذَفَ مُؤمِنًا، فرَماهُ بِكُفرٍ، فهو كَقَتْلِه؛ لأنَّ النِّسبةَ إلى الكُفرِ الموجِبِ لِلقَتْلِ كالقَتْلِ، في أنَّ المُتَسَبِّبَ لِلشَّيءِ كَفاعِلِه.
وفي الحَديثِ: دليلٌ على أنَّه لا كَفَّارةَ على من حَلَف بغيرِ الإسلامِ، بل يأثَمُ وتلزَمُه التوبةُ.
وفيه: التحذيرُ من إطلاقِ اللِّسانِ بالفُحشِ مِنَ القَولِ.
المعجم الكبير للطبراني (18/ 193) 463 - حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، ثنا بشر بن مبشر الواسطي، ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، فهو كقتله، ولعن المؤمن كقتله
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (11/ 851) 2715 - وقال أحمد بن منيع: حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز، حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، وإذا قال له: [[يا كافر]] فهو كقتله.
مسند البزار = البحر الزخار (9/ 17) 3519 - حدثنا يحيى بن محمد، ومحمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل، قالا: نا إسحاق، قال: نا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين ، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فهو كقتله ".
وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن عمران بن حصين بهذا اللفظ وعن ثابت بن الضحاك فذكرنا حديث عمران لجلالته، ولا نعلم روى حديث عمران فقال: عن عمران إلا حماد بن سلمة، ولا نعلم روى هذين الحديثين على ما ذكرنا من إسنادهما، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران إلا إسحاق بن إدريس، عن حماد بن سلمة وإسحاق لم يكن به بأس إلا أنه حدث بأحاديث لم يتابع عليها