المجالسُ بالأمانةِ إلا ثلاثةَ مَجَالِسَ، مَجْلِسٌ يُسْفَكُ فيه دمٌ حرامٌ، ومَجْلِسٌ يُسْتَحَلُّ فيه فَرْجٌ حرامٌ ومَجْلِسٌ يُسْتَحَلُّ فيه مالٌ من غيرِ حَقٍّ
أخرجه أبو داود (4869) باختلاف يسير، وأحمد (14734) واللفظ له
[سنن أبي داود] (4/ 268) 4869- حدثنا أحمد بن صالح، قال: قرأت على عبد الله بن نافع، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن ابن أخي جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق))
[مسند أحمد - قرطبة] (3/ 342) 14734- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سريج بن النعمان ثنا عبد الله بن نافع عن بن أبي ذئب عن بن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس مجلس يسفك فيه دم حرام ومجلس يستحل فيه فرج حرام ومجلس يستحل فيه مال من غير حق