نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يُتعجَّلَ شهرُ رمضانَ بصومِ يومٍ أو يومينِ إلا رجلٌ كان يصومُ صيامًا فيأتي ذلك على صيامِه

الدلالات الموضوعية:# صيام - من قال فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين# صيام - الصوم لرؤية الهلال# صيام - ما جاء في إتمام رمضان ثلاثين إلا أن يرى الهلال قبل ذلك# صيام - ثبوت شهر رمضان# صيام - إذا أغمي الشهر# صيام - وصال شعبان برمضان# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# صيام - تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين# صيام - صيام يوم الشك# صيام - صيام يوم الغيم من شعبان
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: أبو هريرة
المحدث: أحمد شاكر
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1081)أخرجه الترمذي (684) مطولاً باختلاف يسير، وأحمد (7779) واللفظ له

الشرح والتوضيح

لَا يَتَقَدَّمَنَّ أحَدُكُمْ رَمَضَانَ بصَوْمِ يَومٍ أوْ يَومَيْنِ، إلَّا أنْ يَكونَ رَجُلٌ كانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذلكَ اليَومَ.

الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1914 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1082) باختلاف يسير جعَلَ اللهُ الأهِلَّةَ لحِسابِ الشُّهورِ والسِّنينَ، فبِرُؤْيةِ الهِلالِ يَبدَأُ شَهْرٌ ويَنْتَهي آخَرُ، وعلى تلك الرُّؤْيةِ تتَحدَّدُ فَرائضُ كَثيرةٌ، كالصِّيامِ، والحَجِّ.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ أبو هُريرةَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ يَسْتقبِلَ المسلِمُ رَمَضانَ بصِيامِ آخرِ شَعبانَ، فيَصومَ قبْله يَومًا أو يَومينِ، فلا يُشرَعُ أنْ يَتقدَّمَ الشَّخصُ رمَضانَ بصَومِ يومٍ أو يَومينِ بقصْدِ الاحتِياطِ له؛ فإنَّ صَومَه مُرتبِطٌ بالرُّؤيةِ، فلا حاجةَ إلى التَّكلُّفِ، وسَواءٌ كان الجوُّ صَحْوًا أو غائمًا.

وإنَّما ذَكَر اليومينِ؛ لأنَّه قد يَحصُلُ الشَّكُّ في يَومينِ؛ لوُجودِ غَيمٍ أو ظُلمةٍ في شَهرينِ أو ثَلاثةٍ.

وإنَّما نَهى عن ذلك لأمرينِ؛ الأمرُ الأوَّلُ: خَوفًا مِن أنْ يُزادَ في رَمَضانَ ما لَيس منه، كما نُهِيَ عن صِيامِ يومِ العيدِ لذلك، حذَرًا ممَّا وَقَعَ فيه أهلُ الكتابِ في صِيامِهم، فَزادوا فيه بآرائِهِم وأهْوائِهم، ولهذا نُهِيَ عن صَومِ يومِ الشَّكِّ.

الأمرُ الثَّاني: أنَّ الحُكمَ عُلِّقَ بالرُّؤيةِ؛ فمَنْ تَقدَّمه بيومٍ أو يَومينِ فقدْ حاولَ الطَّعنَ في ذلِك الحُكمِ.

ثمَّ استَثْنى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن هذا النَّهيِ ما إذا اعتادَ الإنسانُ صَومَ يَومٍ مُعيَّنٍ، كأنِ اعتادَ صَومَ يَومٍ وفِطرِ يومٍ، أو يومٍ مُعيَّنٍ كالاثنينِ فصادَفَه، فلا مانعَ مِن صِيامِه إذنْ؛ لأنَّ ذلك ليس مِن جِنسِ الصِّيامِ المَنهيِّ عنه شَرْعًا.

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (3/ 59) 684- حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين، إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا)) وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

رواه منصور بن المعتمر، عن ربعي بن حراش، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا.

((حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح))، (( والعمل على هذا عند أهل العلم: كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان، وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم))

[مسند أحمد] (13/ 191 ط الرسالة) ((‌7779- حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعجل شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صياما فيأتي ذلك على صيامه ))

أحاديث ذات صلة