نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن عَسْبِ الفَحْلِ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الغرر# بيوع - بيع ضراب الفحل# إجارة - عسب الفحل# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: صحيح البخاري، علل الدارقطني، صحيح الترمذي
الراوي: عبدالله بن عمر، أنس بن مالك
المحدث: البخاري، الألباني، الدارقطني
الحكم:يرويه عُقَيلٌ: وقد اختُلِف عنه؛ فرواه ابنُ لَهيعةَ، عن عُقَيلٍ، عن الزُّهريِّ، عن أنسٍ. ورواه... عن عُقَيلٍ، عن الزُّهريِّ: أنَّ أنسًا كان ينهى عن ذلك، وهو أصَحُّ.، [صحيح]، صحيح

بيانات التخريج:

من أفراد البخاري على مسلمأخرجه البخاري (2284)

الشرح والتوضيح

حثَّ الإسلامُ على اتِّخاذِ سُبُلِ الرِّزقِ الطَّيِّبةِ قَدْرَ الاستطاعةِ، والبُعدِ عن كلِّ سَبيلٍ خَبيثةٍ.

وفي هذا الحديثِ يَنْهى النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن عَسْبِ الفَحْلِ، وهو الأجرُ الَّذي يُؤخَذُ على تَلْقيحِ الفَحْلِ، والفَحْلُ هو الذَّكَرُ مِن كلِّ حَيوانٍ؛ فَرَسًا كان، أو جَمَلًا، أو تَيسًا، أو غيرَ ذلك، وصُورتُه: أنْ يُعطيَ أحدٌ فَحْلَه لِغيرِه ممَّنْ يَملِكُ إِناثًا، فيُبقِيَه عندَه حتَّى يُلَقِّحَ الإناثَ مُقابلَ أجْرٍ يَأخُذُه على ذلك، أو يَأتِيَ مالِكُ الإناثِ بها إلى صاحبِ الفحْلِ ويَترُكَها عندَه، وقَدْ نَهى النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك؛ قيل: لأنَّه مَجهولٌ لا يُدرَى أيُنتفَعُ به أوْ لا، وقد لا يُنزِلُ، فلا يُستفادُ منه، وقد تُلقَّحُ الأنثى وقدْ لا تُلقَّحُ، فهو أمرٌ مَظنونٌ، والغَررُ فيه مَوجودٌ، أو يُحمَلُ النَّهْيُ على الحثِّ على مَكارمِ الأخلاقِ والنَّدبِ إلى إعارتِه دونَ مُقابِلٍ؛ لِيَكثُرَ التَّناسُلُ في الحَيوانِ، وأنَّ مِثلَ هذا يَنْبغي للمسلمينَ أنْ يَتباذَلُوه بيْنهم؛ لأنَّه مِن جِنسِ الماعونِ، فتَشِيعَ رُوحُ التَّعاوُنِ والتَّرابُطِ بيْن النَّاسِ.

وفي حَديثِ أنَسِ بنِ مالكٍ رَضيَ اللهُ عنه عندَ التِّرمذيِّ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّصَ في الكَرامةِ، أي: فأباحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَبولَ الهَديَّةِ التي يُعطِيها صاحبُ الأُنْثى بطَريقِ الكَرامةِ لا على سَبيلِ المُعاوَضةِ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 94) :

‌2284 - حدثنا مسدد : حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم ، عن علي بن الحكم ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.

---

[صحيح البخاري] (3/ 94) ‌2284- حدثنا مسدد: حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم، عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل)).

أحاديث ذات صلة