أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عن بَيْعِ الوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ.
أخرجه البخاري (2535) باختلاف يسير
نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الوَلاءِ، وعَنْ هِبَتِهِ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2535 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (2535)، ومسلم (1506) وَلاءُ العبدِ يكونُ للَّذي أعْتَقَه، اعتَبَرَه الإسلامُ عَلاقةً ورابطةً كعَلاقةِ وَرابطةِ النَّسبِ.
وفي هذا الحديثِ يَنْهى النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الوَلاءِ وعن هِبتِه، والوَلاءُ مِن الحُقوقِ الَّتِي تَثبُتُ بالعِتْقِ، وقد كانوا في الجاهليَّةُ يَنقُلون الوَلاءَ بالبَيعِ وغيرِه، فنَهى الشَّرعُ عن ذلك، وصُورتُه: أنْ يُعتِقَ رَجُلٌ عبدًا، فيُصبِحَ هذا العبدُ حُرًّا، ولكنْ يَبْقَى وَلاؤُه لِمَنْ أَعْتَقَه، ولهذا الوَلاءِ حُقوقٌ، ومِن أهَمِّها حَقُّ المِيراثِ، فإذا مات العبدُ بعْدَ أنْ أُعتِقَ، وكان له مال، ولم يكُنْ له وارِثٌ؛ فإنَّ الذي أعْتَقَه يَرِثُه بالوَلاءِ، فالوَلاءُ كالنَّسَبِ، ولذا نَهى النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن بَيْعِ هذا الحقِّ بمُقابلٍ أو هِبَتِه بدُونِ مُقابلٍ؛ لأنَّه كالنَّسَبِ، فكما أنَّ النَّسَبَ لا يُباعُ ولا يُوهَبُ، فكذلك الوَلاءُ.
ولأنَّ الحرِّيَّةَ تُعَدُّ مِن أعظَمِ النِّعَمِ؛ فالمُعتِقُ تَفضَّلَ بأنْ أعتَقَ العبدَ الَّذي اشتَراهُ، فيكونُ له الولاءُ؛ لأنَّه مُختَصٌّ بالإنعامِ عليه، فلا يكونُ لأحَدٍ بعدَه.
وفي الحديثِ: رِفْقُ الإسلامِ بالعَبِيدِ ورَحمتُه بهم؛ حيثُ مَنَع أنْ يَهَبَ السَّيِّدُ وَلاءَ عبْدِه له لأحدٍ أو أنْ يَبِيعَه.
صحيح مسلم (2/ 1145 ت عبد الباقي) :
16 - (1506) حدثنا يحيى بن يحيى التيمي.
أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
قال مسلم: الناس كلهم عيال، على عبد الله بن دينار، في هذا الحديث.
صحيح مسلم (2/ 1145 ت عبد الباقي) :
(1506) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب.
قالا: حدثنا ابن عيينة.
ح وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر.
قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر.
ح وحدثنا ابن نمير.
حدثنا أبي.
حدثنا سفيان بن سعيد.
ح وحدثنا ابن المثنى.
حدثنا محمد بن جعفر.
حدثنا شعبة.
ح وحدثنا ابن المثنى.
قال: حدثنا عبد الوهاب.
حدثنا عبيد الله.
ح وحدثنا ابن رافع.
حدثنا ابن أبي فديك.
أخبرنا الضحاك (يعني ابن عثمان).
كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار.
عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.
غير أن الثقفي ليس في حديثه عن عبيد الله، إلا البيع، ولم يذكر: الهبة.
[صحيح البخاري] (3/ 147) :
2535 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته.