مَنِ اشترى طعامًا فلا يَبِعْه حتى يَستَوْفِيَه.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - آداب البيع# بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - الكيل والوزن# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# تجارة - الأمانة في التجارة
المصدر: تخريج المسند لشعيب، صحيح مسلم
الراوي: أبو هريرة، عبدالله بن عمر
المحدث: مسلم، شعيب الأرناؤوط
الحكم:[صحيح]، إسناده قوي على شرط مسلم

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1528) بنحوه، وأحمد (8440) واللفظ لهأخرجه البخاري (2136) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

مَنِ ابْتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، زادَ إسْماعِيلُ: مَنِ ابْتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يَقْبِضَهُ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2136 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] [قوله: زاد إسماعيل...

معلق] التخريج : أخرجه البخاري (2136)، ومسلم (1526) لقدْ نظَّمَ الشَّرعُ الإسلاميُّ الحَنيفُ أُمورَ التَّعامُلِ بيْن النَّاسِ في البَيعِ والشِّراءِ، وأَوضَحَ أُمورًا لا بدَّ منها؛ حتى لا يَتنازَعَ النَّاسُ فيما بيْنهم، وحتى تَتِمَّ الصَّفقاتُ بيْنهم وهي خاليةٌ مِن المُشكِلاتِ أو الحُرْمةِ.

وهذا الحديثُ يُنظِّمَ بَعضَ أُمورِ البيعِ والشِّراءِ، حيث يَأمُرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بألَّا يَبيعَ الإنسانُ المسلمُ إلَّا ما كان في مِلْكِه وحَوْزتِه، وليس فيه ارْتباطاتٌ لأحدٍ غيرِه.

فيُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَن اشترَى شَيئًا ممَّا يُؤكَلُ، فلا يَبِعه حتَّى يَستوفيَه، وفي لفظ: «حتَّى يَقْبِضَهُ»، أي: فلا يتَّخِذْ أيَّ إجراءٍ أو تَصرُّفٍ بالبيعِ مرَّةً أخرى إلَّا إذا قَبَضَه وافيًا؛ بأنْ يَأخُذَ ما اشتراهُ أولًا، ويُصبِحَ في حَوزتِه، فهنا يُمكِنُه أنْ يُعيدَ بيعَه.

وفيه: الحثُّ على إتمامِ الصَّفقاتِ، وحِيازةِ البائعِ لِمَا اشتراهُ حتى يَتصرَّفَ فيه كَيْفما شاء.

وفيه: أنَّ الإمامَ ووَلِيَّ الأمرِ يُرشِدُ النَّاسَ في أعمالِ بُيوعِهم وشِرائِهِم.

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (3/ 1162 ) ((39- (‌1528) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبي كريب.

قالوا: حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله ابن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله).

وفي رواية أبي بكر: من ابتاع)).

40- (1528) حدثنا إسحاق بن إبراهيم.

أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي.

حدثنا الضحاك ابن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة ؛

أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا.

فقال مروان: ما فعلت.

فقال أبي هريرة: أحللت بيع الصكاك.

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى.

قال: فخطب مروان الناس.

فنهى عن بيعها.

قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس.

[مسند أحمد] (14/ 158 ط الرسالة) ((‌8440- حدثنا زيد بن الحباب، حدثني الضحاك بن عثمان: في سنة إحدى وخمسين خرجت مع سفيان، قال: حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه)).

---

[صحيح البخاري] (3/ 68) 2136- حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه)) زاد إسماعيل: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه.

أحاديث ذات صلة