ليس مِنَّا مَن حَلَفَ بالأمانةِ، ومَن خَبَّبَ على امرئٍ زَوْجَتَه أو مَمْلوكَه، فليس مِنَّا.
أخرجه أبو داود (3253) مختصراً، وأحمد (22980) واللفظ له
[سنن أبي داود] (3/ 223) 3253- حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن ابن بريدة، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بالأمانة فليس منا))
[مسند أحمد] (38/ 82 ط الرسالة) 22980- حدثنا وكيع، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه، فليس منا))