قال: قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: مَن حَلَفَ بالأمانةِ فليس مِنَّا.

الدلالات الموضوعية:# رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال# أيمان - الحلف بالأمانة# أيمان - الحلف بغير الله عز وجل# آداب عامة - الأخلاق المذمومة
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: بريدة بن الحصيب الأسلمي
المحدث: شعيب الأرناؤوط، إسناده صحيح
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3253)، والبزار في ((البحر الزخار)) (4426)، واللفظ لهما، وأحمد (22980)، مطولا.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 223) :

3253 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن ابن بريدة، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌من ‌حلف ‌بالأمانة فليس منا

[مسند البزار - البحر الزخار] (10/ 307) :

4426- وحدثناه نصر بن علي قال أخبرنا المعتمر عن ليث، عن عثمان ولم ينسبه ليث، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه ، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌من ‌حلف ‌بالأمانة فليس منا

[مسند أحمد] (38/ 82 ط الرسالة) :

22980 - حدثنا وكيع، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس منا ‌من ‌حلف ‌بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه، فليس منا "

أحاديث ذات صلة