ليسَ منَّا منْ حلفَ بالأمانةِ، و منْ خببَ على امرئٍ زوجتَهُ، أو مملوكهُ فليسَ منَّا

الدلالات الموضوعية:# أيمان - الحلف بالأمانة# رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال# نفقة - نفقة الرقيق والرفق بهم والإحسان إليهم# بر وصلة - الوصية بالنساء# آداب عامة - الأخلاق المذمومة
المصدر: الجامع الصغير
الراوي: بريدة بن الحصيب الأسلمي
المحدث: صحيح، السيوطي
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (22980)، والبزار (4425) واللفظ لهما، وأبو داود (3253)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (1342) بنحوه.

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (38/ 82 ط الرسالة) :

22980 - حدثنا وكيع، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا "

[مسند البزار - البحر الزخار] (10/ 306) :

4425- حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الله بن داود، قال: حدثنا الوليد بن ثعلبة عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه ، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف ‌بالأمانة وليس منا من خبب امرأة، أو مملوك

سنن أبي داود (3/ 223) 3253 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن ابن بريدة، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا

شرح مشكل الآثار (3/ 372) :

1342 - حدثنا فهد، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثنا زهير بن معاوية قال: حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف ‌بالأمانة فليس منا، ومن خبب امرأة امرئ مسلم فليس منا " قال أبو جعفر: فدخل معنى ما في هذا الحديث في معاني ما رويناه قبله

أحاديث ذات صلة