ليس منا من حلف بالأمانةِ، ومن خبَّب على امرئٍ زوجتَه أو مملوكَه فليس منا

الدلالات الموضوعية:# أيمان - الحلف بالأمانة# آداب عامة - الأخلاق المذمومة# أيمان - الحلف بغير الله عز وجل# نكاح - من أفسد المرأة على زوجها أو العبد على سيده
المصدر: السلسلة الصحيحة، صحيح الترغيب
الراوي: بريدة بن الحصيب الأسلمي
المحدث: صحيح، الألباني
الحكم:صحيح، إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3253) مختصراً، وأحمد (22980) واللفظ له.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 223) 3253- حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن ابن بريدة، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بالأمانة فليس منا))

[مسند أحمد] (38/ 82 ط الرسالة) 22980- حدثنا وكيع، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه، فليس منا))

---

[سنن أبي داود] (3/ 223) 3253- حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن ابن بريدة، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بالأمانة فليس منا))

[مسند أحمد] (38/ 82 ط الرسالة) 22980- حدثنا وكيع، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه، فليس منا))

أحاديث ذات صلة