إذا حَدَّثَ الرَّجُلُ حديثًا فالتَفَتَ؛ فهي أمانةٌ.
أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (3386) واللفظ له، وأبو داود (4864)، والترمذي (1959)، وأحمد (14474) باختلاف يسير.