رَخَّصَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِلزُّبَيْرِ وعَبْدِ الرَّحْمَنِ في لُبْسِ الحَرِيرِ، لِحِكَّةٍ بهِمَا.

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - لباس الحرير# زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير# طب - استحباب التداوي# طب - إباحة التداوي وتركه
المصدر: صحيح البخاري
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: البخاري
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (5839)، ومسلم (2076)

الشرح والتوضيح

أنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ والزُّبَيْرَ شَكَوَا إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -يَعْنِي القَمْلَ- فأرْخَصَ لهما في الحَرِيرِ، فَرَأَيْتُهُ عليهما في غَزَاةٍ.

الراوي : أنس بن مالك المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2920 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (2076)، وأبو داود (4056)، والترمذي (1722) جميعهم باختلاف يسير.

اليُسرُ ورَفْعُ الحَرَجِ مِن مَعالِمِ دِينِنا الحَنيفِ، وكُلَّما زادَتِ المَشقَّةُ ازدادَ التَّيسيرُ ورُفِعَ الحَرَجُ.

وفي هذا الحَديثِ يَحكي أنَسُ بنُ مالِكٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ عَبدَ الرَّحمنِ بنَ عَوفٍ والزُّبَيرَ بنَ العَوَّامِ، رَضيَ اللهُ عنهما اشْتَكَيَا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ القَمْلَ، وفي رِوايةٍ أُخرى في الصَّحيحَيْنِ: «مِن حَكَّةٍ كانَتْ بهما»، وكأنَّ الحَكَّةَ نَشأتْ عن أثَرِ القَمْلِ، فنُسِبَتِ العِلَّةُ إلى السَّبَبِ الأصْليِّ، أو كانَتِ الحَكَّةُ بأحَدِ الرَّجُلَيْنِ، والقَمْلُ بالآخَرِ؛ فأرخَصَ لهما النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في لُبْسِ الحَريرِ؛ لِأنَّه أبرَدُ على الجِلدِ عَن غَيرِه مِنَ الثِّيابِ، قال أنَسُ بنُ مالِكٍ رَضيَ اللهُ عنه: فرأيتُه عليهما في غَزاةٍ، ومَعلومٌ أنَّ الحَريرَ مُحرَّمٌ على الرِّجالِ، كما في سُنَنِ أبي داودَ: «إنَّ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أخَذَ حَريرًا، فجَعَلَه في يَمينِه، وأخَذَ ذَهَبًا فجَعَلَه في شِمالِه، ثمَّ قال: إنَّ هذَيْنِ حَرامٌ على ذُكورِ أُمَّتي»؛ وإنَّما أباحَه لهما رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِمَا فيهما مِن عِلَّةٍ.

وفي الحَديثِ: الأخْذُ بأسبابِ التَّدَاوي والعِلاجِ.

وفيه: أنَّ العَمَلَ بالأسبابِ لا يُنافي التَّوكُّلَ على اللهِ عزَّ وجلَّ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (7/ 151) 5839- حدثني محمد: أخبرنا وكيع: أخبرنا شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: ((رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما)).

[صحيح مسلم] (3/ 1646 ) ((24- (2076) حدثنا أبو كريب، محمد بن العلاء.

حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة.

حدثنا قتادة؛ أن أنس بن مالك أنبأهم؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير ابن العوام في القمص الحرير.

في السفر.

من حكة كانت بهما.

أو وجع كان بهما)) (2076)- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.

حدثنا محمد بن بشر.

حدثنا سعيد ، بهذا الإسناد، ولم يذكر: في السفر

أحاديث ذات صلة