أنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ والزُّبَيْرَ شَكَوَا إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -يَعْنِي القَمْلَ- فأرْخَصَ لهما في الحَرِيرِ، فَرَأَيْتُهُ عليهما في غَزَاةٍ.
أخرجه مسلم (2076)، وأبو داود (4056)، والترمذي (1722) جميعهم باختلاف يسير.
اليُسرُ ورَفْعُ الحَرَجِ مِن مَعالِمِ دِينِنا الحَنيفِ، وكُلَّما زادَتِ المَشقَّةُ ازدادَ التَّيسيرُ ورُفِعَ الحَرَجُ.
وفي هذا الحَديثِ يَحكي أنَسُ بنُ مالِكٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ عَبدَ الرَّحمنِ بنَ عَوفٍ والزُّبَيرَ بنَ العَوَّامِ، رَضيَ اللهُ عنهما اشْتَكَيَا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ القَمْلَ، وفي رِوايةٍ أُخرى في الصَّحيحَيْنِ: «مِن حَكَّةٍ كانَتْ بهما»، وكأنَّ الحَكَّةَ نَشأتْ عن أثَرِ القَمْلِ، فنُسِبَتِ العِلَّةُ إلى السَّبَبِ الأصْليِّ، أو كانَتِ الحَكَّةُ بأحَدِ الرَّجُلَيْنِ، والقَمْلُ بالآخَرِ؛ فأرخَصَ لهما النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في لُبْسِ الحَريرِ؛ لِأنَّه أبرَدُ على الجِلدِ عَن غَيرِه مِنَ الثِّيابِ، قال أنَسُ بنُ مالِكٍ رَضيَ اللهُ عنه: فرأيتُه عليهما في غَزاةٍ، ومَعلومٌ أنَّ الحَريرَ مُحرَّمٌ على الرِّجالِ، كما في سُنَنِ أبي داودَ: «إنَّ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أخَذَ حَريرًا، فجَعَلَه في يَمينِه، وأخَذَ ذَهَبًا فجَعَلَه في شِمالِه، ثمَّ قال: إنَّ هذَيْنِ حَرامٌ على ذُكورِ أُمَّتي»؛ وإنَّما أباحَه لهما رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِمَا فيهما مِن عِلَّةٍ.
وفي الحَديثِ: الأخْذُ بأسبابِ التَّدَاوي والعِلاجِ.
وفيه: أنَّ العَمَلَ بالأسبابِ لا يُنافي التَّوكُّلَ على اللهِ عزَّ وجلَّ.
[صحيح مسلم] (3/ 1647) 26 - (2076) وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، أن أنسا ، أخبره، أن عبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل، فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما
سنن أبي داود (4/ 50) 4056 - حدثنا النفيلي، حدثنا عيسى يعني ابن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس ، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف، وللزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما
سنن الترمذي (4/ 218) 1722 - حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك ، أن عبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قمص الحرير، قال: ورأيته عليهما: هذا حديث حسن صحيح
صحيح البخاري (4/ 42) :
2920 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا همام عن قتادة عن أنس حدثنا محمد بن سنان: حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه: أن عبد الرحمن بن عوف والزبير: شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاة.