أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ، والزُّبَيْرِ في قَمِيصٍ مِن حَرِيرٍ، مِن حِكَّةٍ كَانَتْ بهِمَا.

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - لباس الحرير# زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير# طب - استحباب التداوي# طب - إباحة التداوي وتركه# إحسان - الأخذ بالرخصة
المصدر: صحيح البخاري
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: البخاري
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (2076) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

وفي هذا الحَديثِ يَحكي أنَسُ بنُ مالِكٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ عَبدَ الرَّحمنِ بنَ عَوفٍ والزُّبَيرَ بنَ العَوَّامِ، رَضيَ اللهُ عنهما اشْتَكَيَا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ القَمْلَ، وفي رِوايةٍ أُخرى في الصَّحيحَيْنِ: «مِن حَكَّةٍ كانَتْ بهما»، وكأنَّ الحَكَّةَ نَشأتْ عن أثَرِ القَمْلِ، فنُسِبَتِ العِلَّةُ إلى السَّبَبِ الأصْليِّ، أو كانَتِ الحَكَّةُ بأحَدِ الرَّجُلَيْنِ، والقَمْلُ بالآخَرِ؛ فأرخَصَ لهما النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في لُبْسِ الحَريرِ؛ لِأنَّه أبرَدُ على الجِلدِ عَن غَيرِه مِنَ الثِّيابِ، قال أنَسُ بنُ مالِكٍ رَضيَ اللهُ عنه: فرأيتُه عليهما في غَزاةٍ، ومَعلومٌ أنَّ الحَريرَ مُحرَّمٌ على الرِّجالِ، كما في سُنَنِ أبي داودَ: «إنَّ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أخَذَ حَريرًا، فجَعَلَه في يَمينِه، وأخَذَ ذَهَبًا فجَعَلَه في شِمالِه، ثمَّ قال: إنَّ هذَيْنِ حَرامٌ على ذُكورِ أُمَّتي»؛ وإنَّما أباحَه لهما رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِمَا فيهما مِن عِلَّةٍ.

وفي الحَديثِ: الأخْذُ بأسبابِ التَّدَاوي والعِلاجِ.

وفيه: أنَّ العَمَلَ بالأسبابِ لا يُنافي التَّوكُّلَ على اللهِ عزَّ وجلَّ.

وقال الأصمعي عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال:

دخل خالد على عمر وعليه قميص حرير فقال عمر: ما هذا يا خالد؟ فقال: وما بأس يا أمير المؤمنين، أليس قد لبسه عبد الرحمن بن عوف؟ فقال: وأنت مثل ابن عوف؟ ولك مثل ما لابن عوف؟ عزمت على من بالبيت إلا أخذ كل واحد منهم بطائفة مما يليه.

قال: فمزقوه حتى لم يبق منه شيء.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (4/ 42) :

2919 - حدثنا أحمد بن المقدام: حدثنا خالد: حدثنا سعيد عن قتادة: أن أنسا حدثهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌رخص ‌لعبد ‌الرحمن ‌بن ‌عوف ‌والزبير ‌في ‌قميص ‌من ‌حرير من حكة كانت بهما.

صحيح مسلم (3/ 1646 ت عبد الباقي) :

25 - (‌2076) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة.

حدثنا وكيع عن شعبة، عن قتادة، عن أنس .

قال:رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رخص، للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير.

لحكة كانت بهما.

صحيح مسلم (3/ 1647 ت عبد الباقي) :

(2076) - وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار.

قالا: حدثنا محمد بن جعفر.

حدثنا شعبة ، بهذا الإسناد، مثله.

أحاديث ذات صلة