المَجالسُ بالأمانةِ، إلَّا ثلاثةَ مجالسَ : سَفكُ دمٍ حرامٍ، أو فَرجٌ حرامٌ، أو اقتطاعُ مالٍ بغيرِ حقٍّ

الدلالات الموضوعية:# آداب المجلس - كتمان السر# مظالم - تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال# لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه# آداب المجلس - ما يجوز من نقل الحديث وإفشاء السر# ديات وقصاص - تحريم القتل# رقائق وزهد - الأمانة# آداب الكلام - نقل الحديث# آداب المجلس - المجالس أمانة
المصدر: الجامع الصغير، ضعيف الجامع، ضعيف الترغيب
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الألباني، السيوطي، ضعيف
الحكم:حسن، ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4869) واللفظ له، وأحمد (14734)أخرجه أبو داود (4869)، وأحمد (14693)، والبيهقي (21204) جميعهم بلفظه.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (4/ 268) 4869 - حدثنا أحمد بن صالح، قال: قرأت على عبد الله بن نافع، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن ابن أخي جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق "

[مسند أحمد] (23/ 45) 14693 - حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا عبد الله بن نافع، عن ابن أبي ذئب، عن ابن أخي جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المجالس بالأمانة، إلا ثلاثة مجالس: مجلس يسفك فيه دم حرام، ومجلس يستحل فيه فرج حرام، ومجلس يستحل فيه مال من غير حق "

السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (21/ 223)

21204- أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن ابن أخي جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة، إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق

---

[سنن أبي داود] (4/ 268) 4869- حدثنا أحمد بن صالح، قال: قرأت على عبد الله بن نافع، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن ابن أخي جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق))

[مسند أحمد - قرطبة] (3/ 342) 14734- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سريج بن النعمان ثنا عبد الله بن نافع عن بن أبي ذئب عن بن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس مجلس يسفك فيه دم حرام ومجلس يستحل فيه فرج حرام ومجلس يستحل فيه مال من غير حق

---

[سنن أبي داود] (4/ 268) 4869- حدثنا أحمد بن صالح، قال: قرأت على عبد الله بن نافع، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن ابن أخي جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق))

[مسند أحمد - قرطبة] (3/ 342) 14734- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سريج بن النعمان ثنا عبد الله بن نافع عن بن أبي ذئب عن بن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس مجلس يسفك فيه دم حرام ومجلس يستحل فيه فرج حرام ومجلس يستحل فيه مال من غير حق

أحاديث ذات صلة