كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا سَكَتَ المُؤَذِّنُ بالأُولَى مِن صَلاةِ الفَجْرِ قامَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الفَجْرِ، بَعْدَ أنْ يَسْتَبِينَ الفَجْرُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ علَى شِقِّهِ الأيْمَنِ، حتَّى يَأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ لِلْإِقامَةِ.

الدلالات الموضوعية:# صلاة - السنن الرواتب# صلاة - الاضطجاع بعد ركعتي الفجر# صلاة - التخفيف في الصلاة# صلاة - ركعتي الفجر
المصدر: صحيح البخاري
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: البخاري
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (1762)، وابن حبان (2467)، واللفظ لهما.

الشرح والتوضيح

أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ إذَا اعْتَكَفَ المُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ، وبَدَا الصُّبْحُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ.

الراوي : حفصة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 618 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (723) باختلاف يسير صلاةُ النوافلِ تَجبُرَ النَّقصَ الواقعَ في الفَريضةِ، وهي مَجالٌ للتَّسابُقِ في الخَيراتِ، ونَيلِ أعْلى الدَّرَجاتِ مِن اللهِ عزَّ وجلَّ.

وقد حرَصَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على السُّننِ وبيَّنَها للنَّاسِ قَولًا وعمَلًا، وسُنَّةُ الفَجرِ مِن أكثرِ السُّنَنِ الَّتي كان يُحافِظُ عليها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.وفي هذا الحديثِ تُخبِرُ أمُّ المؤمنينَ حَفصةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان إذا اعتكَفَ المُؤذِّنُ للصُّبحِ، قيل: لعلَّ المَقصودَ باعتكافِه أنْ يَجلِسَ يَنتظِرُ طُلوعَ الفجْرِ ويَحبِس نفْسَه لذلك، وقيل: إذا انتصَبَ المؤذِّنُ قائمًا للأذانِ، وقد وَرَد بَيانُ ذلك في الرِّواياتِ الأُخرى؛ ففي الصَّحيحَينِ: كان إذا سكَتَ المُؤذِّن مِن الأذانِ لصَلاةِ الصُّبحِ، وللبُخاريِّ مِن حَديثِ حَفصةَ رَضيَ اللهُ عنها: «إذا أذَّن المُؤذِّن لصَلاةِ الصُّبحِ»، والمرادُ مِن اختلافِ هذه الرِّواياتِ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان إذا تَأكَّدَ مِن اقترابِ أذانِ الفجْرِ وظَهَر الصُّبحُ -وهذا تَأكيدٌ على دُخولِ وَقتِ الفجْرِ- ففي هذا الوقتِ يَقومُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ويُصلِّي رَكعتينِ خَفيفتَينِ نافلةً قبْلَ القِيامِ لصَلاةِ فَريضةِ الصُّبحِ.وفي الحديثِ: أنَّ سُنَّةَ الصُّبحِ رَكعتانِ خَفيفتانِ، تُؤدَّيانِ بعْدَ الأذانِ وقبْلَ إقامةِ الصَّلاةِ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (1/ 128) :

626 - حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير : أن ‌عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌إذا ‌سكت ‌المؤذن بالأولى من صلاة الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن للإقامة.

سنن النسائي (3/ 252) :

1762 - أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا شعيب ، عن الزهري، قال:

أخبرني عروة ، عن ‌عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌إذا ‌سكت ‌المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام، فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، بعد أن يتبين الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن.

صحيح ابن حبان - مخرجا (6/ 218) 2467 - أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي بحمص، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، قال: قال محمد: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأول من صلاة الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يتبين له الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة.

أحاديث ذات صلة