الْمَجالِسُ بالأمانةِ إلَّا ثلاثةَ مجالِسَ: سَفْكِ دَمٍ حَرامٍ، أو فَرْجٍ حَرامٍ، أو اقتِطاعِ مالٍ بغَيرِ حَقٍّ.
أخرجه أبو داود (4869)، وأحمد (14693) واللفظ لهما، والخرائطي في ((اعتلال القلوب)) (693) باختلاف يسير.أخرجه أبو داود (4869) واللفظ له، وأحمد (14734)أخرجه أبو داود (4869)، وأحمد (14693)، والبيهقي (21204) جميعهم بلفظه.
[سنن أبي داود] (4/ 268) 4869- حدثنا أحمد بن صالح، قال: قرأت على عبد الله بن نافع، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن ابن أخي جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق))
[مسند أحمد - قرطبة] (3/ 342) 14734- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سريج بن النعمان ثنا عبد الله بن نافع عن بن أبي ذئب عن بن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس مجلس يسفك فيه دم حرام ومجلس يستحل فيه فرج حرام ومجلس يستحل فيه مال من غير حق
---
سنن أبي داود (4/ 268) 4869 - حدثنا أحمد بن صالح، قال: قرأت على عبد الله بن نافع، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن ابن أخي جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق "
مسند أحمد (23/ 45) 14693 - حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا عبد الله بن نافع، عن ابن أبي ذئب، عن ابن أخي جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المجالس بالأمانة، إلا ثلاثة مجالس: مجلس يسفك فيه دم حرام، ومجلس يستحل فيه فرج حرام، ومجلس يستحل فيه مال من غير حق "
اعتلال القلوب للخرائطي (2/ 340) 693 - حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي , حدثنا سريح بن النعمان , حدثنا عبد الله بن نافع , عن ابن أبي ذئب , عن ابن أخي , جابر بن عبد الله , عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: مجلس يسفك فيه دم حرام , ومجلس يستحل فيه فرج حرام , ومجلس يستحل فيه مال من غير حله "
---
سنن أبي داود (4/ 268) 4869 - حدثنا أحمد بن صالح، قال: قرأت على عبد الله بن نافع، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن ابن أخي جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق "
[مسند أحمد] (23/ 45) 14693 - حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا عبد الله بن نافع، عن ابن أبي ذئب، عن ابن أخي جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المجالس بالأمانة، إلا ثلاثة مجالس: مجلس يسفك فيه دم حرام، ومجلس يستحل فيه فرج حرام، ومجلس يستحل فيه مال من غير حق "
السنن الكبير للبيهقي (21/ 223) 21204- أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن ابن أخي جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة، إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق