مَن حلَف بالأمانةِ، فليس منَّا.

الدلالات الموضوعية:# أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به# أيمان - الحلف بالأمانة# أيمان - الحلف بغير الله عز وجل# اعتصام بالسنة - مخالفة السنة# رقائق وزهد - الأمانة
المصدر: تخريج شرح السنة
الراوي: بريدة
المحدث: شعيب الأرناووط، إسناده صحيح
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3253)، والبزار (4426) واللفظ لهما، وأحمد (22980) مطولا.غير متوفر: التخريج

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 223) :

‌3253 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن ابن بريدة، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا.

[مسند البزار - البحر الزخار] (10/ 307) :

‌4426- وحدثناه نصر بن علي قال أخبرنا المعتمر عن ليث، عن عثمان ولم ينسبه ليث، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه ، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا.

[مسند أحمد] (38/ 82 ط الرسالة) :

‌22980 - حدثنا وكيع، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه، فليس منا ".

أحاديث ذات صلة