مَن حلَفَ بالأمانَةِ فليس مِنَّا، ومَن خبَّبَ امرأةَ امرئٍ مُسلِمٍ فليس مِنَّا.
أخرجه أحمد (22980)، وابن حبان (4363) واللفظ لهما،
شرح مشكل الآثار (3/ 372) :
1342 - حدثنا فهد، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثنا زهير بن معاوية قال: حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف بالأمانة فليس منا، ومن خبب امرأة امرئ مسلم فليس منا " قال أبو جعفر: فدخل معنى ما في هذا الحديث في معاني ما رويناه قبله
[مسند أحمد] (38/ 82 ط الرسالة) :
22980 - حدثنا وكيع، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه، فليس منا ".
صحيح ابن حبان - الرسالة (10/ 205) 4363 - أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي، قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا وكيع، عن الوليد بن ثعلبة الطائي، عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من خبب زوجة امرىء أو مملوكه، فليس منا، ومن حلف بالأمانة فليس منا".
ابن بريدة: عبد الله بن بريدة بن حصيب.