مَن حلَفَ بالأمانَةِ فليس مِنَّا، ومَن خبَّبَ امرأةَ امرئٍ مُسلِمٍ فليس مِنَّا.

الدلالات الموضوعية:# أيمان - الحلف بالأمانة# أيمان - الحلف بغير الله عز وجل# اعتصام بالسنة - مخالفة السنة# مناقب وفضائل - بعض من ذمهم النبي وذم أفعالهم# آداب عامة - الأخلاق المذمومة
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: بريدة
المحدث: شعيب الأرناؤوط، إسناده صحيح
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (22980)، وابن حبان (4363) واللفظ لهما،

الأصول والأحكام

شرح مشكل الآثار (3/ 372) :

1342 - حدثنا فهد، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثنا زهير بن معاوية قال: حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌من ‌حلف ‌بالأمانة ‌فليس ‌منا، ومن خبب امرأة امرئ مسلم فليس منا " قال أبو جعفر: فدخل معنى ما في هذا الحديث في معاني ما رويناه قبله

[مسند أحمد] (38/ 82 ط الرسالة) :

‌22980 - حدثنا وكيع، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه، فليس منا ".

صحيح ابن حبان - الرسالة (10/ 205) 4363 - أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي، قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا وكيع، عن الوليد بن ثعلبة الطائي، عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من خبب زوجة امرىء أو مملوكه، فليس منا، ومن حلف بالأمانة فليس منا".

ابن بريدة: عبد الله بن بريدة بن حصيب.

أحاديث ذات صلة