أنَّهُ نَهى أن يُبالَ في الماءِ الرَّاكدِ
أخرجه مسلم (281)، والنسائي (35)، وابن ماجه (343)، وأحمد (14777) جميعا بلفظه.
عَنْ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنَّه نَهَى أنْ يُبالَ في الماءِ الرَّاكِدِ.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 281 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه ابن ماجه (343)، وأحمد (14668)، وابن أبي شيبة (1500)، وابن حبان (1250) واللفظ لهم جميعا.
حثَّ الإسلامُ على الحِفاظِ على مَصادِرِ المياهِ نَقيَّةً طاهرةً من كلِّ مُلوِّثٍ ومن كلِّ ما يُفسِدُه، وحتَّى لا يَدخُلَ عليه ما يُغيِّرُ عليه أوصافَه.
وفي هذا الحديثِ يَروي جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنِ التَّبوُّلِ في الماءِ الرَّاكِدِ -وهو الماءُ المُستقِرُّ الَّذي لا يَجري-؛ حتَّى لا يُؤدِّيَ هذا الفِعلُ إلى تَنجيسِ الماءِ، أو إفسادِه على النَّاسِ واستِقذارِهم إيَّاه، كما أنَّه بذلك لا يَصلُحُ للاغتسالِ فيه؛ لِما في الصَّحيحَينِ من حديثِ أبي هُريرةَ رَضيَ اللهُ عنه، قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «لا يَبُولَنَّ أحَدُكم في الماءِ الدَّائمِ الَّذِي لا يَجْرِي، ثُمَّ يَغتَسِلْ فِيه»، والمُسلمُ مَأمورٌ بالحِفاظِ على كلِّ أنواعِ المياه الجاري والرَّاكدِ، وتَتأكَّدُ المُحافَظةُ على الماءِ الرَّاكِدِ؛ لأنَّه غيرُ مُتجدِّدٍ، وهو قابلٌ للتَّغيُّرِ والإفسادِ إذا ما أُلقيَ فيه شَيءٌ، فضلًا أن يَكُونَ ما يُلقى فيه نَجاسةً، كبَولٍ ونحوِه.
[صحيح مسلم] (1/ 235 ) :
94 - (281) وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح.
قالا: أخبرنا الليث.
ح وحدثنا قتيبة.
حدثنا الليث عن أبي الزبير، عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى أن يبال في الماء الراكد.
سنن النسائي (1/ 34) :
35 - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد.
[سنن ابن ماجه] (1/ 124 ) :
343 - حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن يبال في الماء الراكد
[مسند أحمد] (23/ 92 ط الرسالة) :
14777 - حدثنا حجين ويونس، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن يبال في الماء الراكد.