ليسَ فيما دونَ خمسِ أواقٍ منَ الورقِ صدقةٌ، وليسَ فيما دونَ خمسٍ منَ الإبلِ صدقةٌ، وليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ صدقةٌ
أخرجه النسائي (2476) واللفظ له، والبخاري (1459)، ومسلم (979) بنحوه.