أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن لُقَطةِ الحاجِّ قال ابنُ وهبٍ: ولُقَطةُ الحاجِّ يترُكُها حتى يجِدَها صاحبُها
أخرجه مسلم (1724)، وأبو داود (1719)، وأحمد (16070) واللفظ لهم.أخرجه مسلم (1724)، وأبو داود (1719)، وابن حبان (4896) واللفظ لهم.
أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عن لُقَطَةِ الحَاجِّ.
الراوي : عبدالرحمن بن عثمان التيمي المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1724 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه أبو داود (1719)، وأحمد (16070)، وابن حبان (4896) واللفظ لهم.
مِن مَقاصدِ الشَّريعةِ العُظمَى الحِفاظُ على أموالِ النَّاسِ وصَونُها مِن النَّهبِ والسَّرقةِ والضَّياعِ، أو أنْ يَطمَعَ فيها أحدُهم عندَ فَقْدِها.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عُثْمانَ التَّيميُّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن لُقَطَةِ الحاجِّ، وهي ما ضاعَ مِن الحاجِّ في الحرَمِ، ويَحتمِلُ ما ضاعَ في مكَّةَ مُطلَقًا للحاجِّ وغيرِه، قيل: إنَّما اختُصَّتْ لُقَطةُ الحاجِّ بذلك؛ لإمكانِ إيصالِها إلى أربابِها؛ لأنَّها إنْ كانت لِشَخصٍ يُقيمُ بمكَّةَ، فظاهرٌ أنَّه سيَعودُ لِأخذِها، وإنْ كانت لغَريبٍ ليْس مِن أهلِها، فلا يَخْلو مكانٌ -في الغالبِ- مِن مُسافرِين منه إليها، فإذا عرَّفَها واجِدُها في كلِّ عامٍ سَهُلَ التَّوصُّلُ إلى مَعرفةِ صاحبِها؛ لِما في الصَّحيحينِ: «وَلا يُلْتقَطُ لُقطَتُها إلَّا لِمُعرِّفٍ»، أي: إنَّ لُقَطَةَ الحاجِّ لا تُملَكُ، وإنَّما تُعَرَّفُ دائِمًا، فليْستْ كغيرِها مِنَ اللُّقَطاتِ الَّتي تُعرَّفُ سَنَةً ثُمَّ تُتَملَّكُ، وإنَّما يُمكِنُ التقاطُها للحِفظِ فقطْ؛ لأنَّ كثيرًا مِن النَّاسِ قدْ يَزورُ مَكَّةَ أكثَرَ مِن مرَّةٍ، فلَعلَّه أن يأتِيَ ولو بعدَ سَنَواتٍ.
صحيح ابن حبان (11/ 259) 4896 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، قال ابن وهب: ولقطة الحاج، يتركها، حتى يجدها صاحبها
قال أبو حاتم رحمه الله: عبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابن أخي طلحة بن عبيد الله قتل هو، وعبد الله بن الزبير، في يوم واحد رضي الله عنه
[صحيح مسلم] (3/ 1351) 11 - (1724) حدثني أبو الطاهر، ويونس بن عبد الأعلى، قالا: أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج
سنن أبي داود (2/ 139) 1719 - حدثنا يزيد بن خالد بن موهب، وأحمد بن صالح، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن بكير، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج.
قال أحمد: قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها، قال ابن موهب، عن عمرو
[مسند أحمد] (25/ 471) 16070 - حدثنا سريج، وهارون، قالا: حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج وقال هارون في حديثه: عمرو بن الحارث، قال عبد الله وسمعته أنا من هارون
---
[صحيح مسلم] (3/ 1351) 11 - (1724) حدثني أبو الطاهر، ويونس بن عبد الأعلى، قالا: أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج
سنن أبي داود (2/ 139) 1719 - حدثنا يزيد بن خالد بن موهب، وأحمد بن صالح، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن بكير، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج.
قال أحمد: قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها، قال ابن موهب، عن عمرو
صحيح ابن حبان (11/ 259) 4896 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، قال ابن وهب: ولقطة الحاج، يتركها، حتى يجدها صاحبها
قال أبو حاتم رحمه الله: عبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابن أخي طلحة بن عبيد الله قتل هو، وعبد الله بن الزبير، في يوم واحد رضي الله عنه