قد عفوتُ عن صدقةِ الخيلِ والرقيقِ، فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ.
وليسَ لي في تسعينَ ومائةً شيٌء، فإذا بلغتْ مائتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ
أخرجه أبو داود (1574)، والترمذي (620) واللفظ له، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790)، وأحمد (711).