عن ابنِ عباسٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قضى باليمينِ مع الشاهدِ
أخرجه البيهقي (21151) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1712) باختلاف يسيرأخرجه أحمد (2968) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1712) باختلاف يسير
أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قَضَى بيَمِينٍ وَشَاهِدٍ.
الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1712 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري بيَّنَ الشَّرعُ الحَكيمُ أنَّ التَّخاصُمَ والادِّعاءاتِ بيْنَ النَّاسِ لا بُدَّ لها مِن بيِّناتٍ واضِحاتٍ، وبيَّنَتِ السُّنَّةُ المُطهَّرةُ ما يُمكِنُ قَبولُه مِن أنواعِ هذه البيِّناتِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى لِلمدَّعي بِيَمينِه معَ شاهِدٍ واحدٍ، وهذا فيما يَتعلَّقُ بالحقوقِ كالأموالِ ونحْوِها، لا الحدودِ، فكأنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أقامَ اليمينَ مُقامَ شَاهِدٍ آخَرَ، فَصارَا كالشَّاهدَيْنِ، والأصلُ أنْ يُقْضَى لِلمدِّعي بِشَهادةِ شاهدَيْنِ رَجُلينِ أو رجلٍ وامرأتينِ؛ لِقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282] ، وأمَّا إذا لم يُوجَدْ مع المدَّعِي بيِّنةٌ، فإنَّ اليمينَ تكونُ على المُدَّعَى عليه ويَبرَأُ باليمينِ؛ ففي حَديثِ التِّرمذيِّ، عن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رَضيَ اللهُ عنهما، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «البيِّنةُ على المُدَّعِي، واليمينُ على المُدَّعَى عليه».
السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (10/ 168) 21151- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ فى آخرين قالوا حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب أنبأنا الربيع بن سليمان أنبأنا الشافعى أنبأنا إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباس رضى الله عنهما ورجل آخر سماه فلا يحضرنى ذكر اسمه من أصحاب النبى-صلى الله عليه وسلم-: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد.
[صحيح مسلم] (3/ 1337) 3- (1712) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، قالا: حدثنا زيد وهو ابن حباب، حدثني سيف بن سليمان، أخبرني قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد))