ليسَ فيما دونَ خمسِ أوسُقٍ منَ التَّمرِ صدقةٌ، وليس فيما دون خمس أواق منَ الورقِ صدقةٌ، وليسَ فيما دونَ خمسِ ذودٍ منَ الإبلِ صدقةٌ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - زكاة التمر# زكاة - زكاة الذهب والفضة# زكاة - زكاة الإبل# زكاة - ما لا زكاة فيه
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: صحيح، الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (1459)، والنسائي (2474) واللفظ لهما، ، ومسلم (979) بنحوه.

الأصول والأحكام

صحيح البخاري (2/ 119) 1459 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة

سنن النسائي (5/ 36) 2474 - أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أنبأنا ابن القاسم، عن مالك، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة .

صحيح مسلم (2/ 673) 1 - (979) وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة، قال: سألت عمرو بن يحيى بن عمارة، فأخبرني عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة.

أحاديث ذات صلة