ليسَ فيما دونَ خمسِ أوسُقٍ منَ التَّمرِ صدقةٌ، وليس فيما دون خمس أواق منَ الورقِ صدقةٌ، وليسَ فيما دونَ خمسِ ذودٍ منَ الإبلِ صدقةٌ
أخرجه البخاري (1459)، والنسائي (2474) واللفظ لهما، ، ومسلم (979) بنحوه.
صحيح البخاري (2/ 119) 1459 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة
سنن النسائي (5/ 36) 2474 - أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أنبأنا ابن القاسم، عن مالك، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة .
صحيح مسلم (2/ 673) 1 - (979) وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة، قال: سألت عمرو بن يحيى بن عمارة، فأخبرني عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة.