كفَّارةُ النَّذرِ كفَّارةُ يمينٍ

الدلالات الموضوعية:# نذور - كفارة النذر# نذور - نذر ما أخرج مخرج اليمين# نذور - من نذر نذرا لم يسمه# أيمان - متى تجب الكفارة
المصدر: المجموع للنووي، نظرية العقد، نخب الافكار، المحلى
الراوي: الحسن البصري، -، عقبة بن عامر
المحدث: العيني، النووي، ابن تيمية، ابن حزم
الحكم:مرسل، [رجاله] ثقات من رجال مسلم، غريب بهذا اللفظ وقد روي بلفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين) وإسناده ضعيف، ثابت

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1645)أخرجه الروياني في ((المسند)) (199)، وأخرجه مسلم (1645) باختلاف يسيرأخرجه ابن وهب في الموطأ كما في ((نظرية العقد)) (ص58) واللفظ له.

الشرح والتوضيح

كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ اليَمِينِ.

الراوي : عقبة بن عامر المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1645 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري النَّذرُ عهْدٌ يَقطَعُه الإنسانُ على نفْسِه ويَلتزمُه؛ فيُوجِبُ على نَفسِه فِعلًا لم يَجِبْ عليه، فَمَنْ نذَرَ فعليه الوفاءُ بِنَذرِه.

وفي هذا الحديثِ يُبَيِّنُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ كفَّارةَ النَّذرِ كفارةُ اليمينِ؛ فَمنْ نَذَر فِعْلَ طاعةٍ، فعليه الإتيانُ بما نذَرَ إنِ استطاعَ، فَإنْ عَجَزَ ولم يَقدِرْ على الوفاءِ به، فإنَّه يَسقُطُ عنه؛ لأنَّ اللهَ سُبحانَه وتَعالَى رَفَع الحرَجَ عنِ المُسلِمينَ، فقال: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] ، ويَأْتي بما يُكفِّرُ عن نَذرِه، وكَفَّارتُه كفَّارةُ يَمينٍ؛ لأنَّ النَّذرَ يمينٌ؛ لأنَّه عقدٌ للهِ بِالتزامِ شيءٍ، والحالفُ عَقَدَ يمينَه بِاللهِ مُلتزِمًا بِشَيءٍ، وكفَّارةُ اليمينِ بيَّنَها اللهُ في قولِه تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89] .

وفي الحديثِ: بَيانُ تَيسيرِ الشَّرعِ في مَواطنِ الاضطرارِ والشِّدَّةِ.

وفيه: أنَّ تَكاليفَ الدِّينِ مَبنيَّةٌ على قدْرِ استطاعةِ العبْدِ على العمَلِ.

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (3/ 1265 ) 13- (‌1645) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عيسى.

(قال يونس: أخبرنا.

وقال الآخران: حدثنا ابن وهب).

أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر ،

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال: (كفارة النذر كفارة اليمين)

---

نظرية العقد = العقود (1/ 58) وروى ابن وهب في مُوَطَّئه حدثني يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبيد الله بن عمر عن مبارك بن فضالة عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين.

---

مسند الروياني (1/ 165) ‌199- نا ابن إسحاق، أنا عمرو بن طارق، نا يحيى بن أيوب، عن كعب بن علقمة: أنه سمع عبد الرحمن بن شماسة يقول: أصاب غلام سن آخر، فقال أبوه: عليه إن قبل منه دية حتى يكسر كما كسر سن ابنه، فطلب إليه فأبى، فدخلوا على عبد العزيز بن مروان فقال: ما بي إلا أن نذرت، فقال أبو الخير: ألا أخبر الأمير بما سمعت من عقبة بن عامر؟ قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كفارة النذر كفارة يمين)) فقال: قد جاءك الله برخصة، فقلت لكعب: لم يسم كذا وكذا؟ قال: لا، إلا قال هكذا

[صحيح مسلم] (3/ 1265 ) 13- (‌1645) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عيسى.

(قال يونس: أخبرنا.

وقال الآخران: حدثنا ابن وهب).

أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر ،

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال: (كفارة النذر كفارة اليمين)

أحاديث ذات صلة