ابتغوا في مالِ اليتيمِ لا تذهبها الصَّدَقةُ، أو لا تستهلِكها الصَّدقةُ
أخرجه الشافعي في ((الأم)) (3/70)، والبيهقي (7588) باختلاف يسير، وعبدالرزاق (6982) مختصراً باختلاف يسيرغير متوفر: التخريج
الأم للشافعي (3/ 70) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : { ابتغوا في مال اليتيم , أو في أموال اليتامى حتى لا تذهبها , أو لا تستهلكها الصدقة }.
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (4/ 107) 7588- أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى فى آخرين قالوا حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : ابتغوا في مال اليتيم أو في مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة .
وهذا مرسل إلا أن الشافعى رحمه الله أكده بالاستدلال بالخبر الأول وبما روى عن الصحابة رضى الله عنهم في ذلك.
وقد روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا.
مصنف عبد الرزاق (4/ 66 ت الأعظمي) :6982 - عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قال يوسف بن ماهك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتغوا في مال اليتيم لا تذهبه الزكاة.