ليسَ في العَبْدِ صَدَقَةٌ إلَّا صَدَقَةُ الفِطْرِ.

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة الخيل والرقيق# زكاة - زكاة الفطر# زكاة - زكاة الفطر على من تجب# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# زكاة - ما لا زكاة فيه# زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
المصدر: صحيح ابن خزيمة، صحيح مسلم
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن خزيمة، مسلم
الحكم:[صحيح]، أخرجه في صحيحه

بيانات التخريج:

من أفراد مسلم على البخاري

الشرح والتوضيح

الزَّكاةُ فَريضةٌ فرَضَها اللهُ عزَّ وجَلَّ على الأغْنياءِ لِتُرَدَّ على الفُقراءِ، وقدْ حدَّدَ اللهُ عزَّ وجلَّ ورَسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كلَّ ما يَتعلَّقُ بهذه الفَريضةِ مِن تَفاصيلَ وأحكامٍ؛ حتَّى لا يُظلَمَ الغنيُّ أو يَضيعَ حقُّ الفقيرِ.

وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «ليس في العَبْدِ صَدَقةٌ إلَّا صَدَقةُ الفِطْرِ»، أي: لا تَجِبُ زَكاةُ الأموالِ في الرَّقيقِ والمَماليكِ والإماءِ، الَّذين يَكونونَ في خِدْمةِ مُلَّاكِهم ولَيْسوا للتِّجارةِ؛ وذلك أنَّ الزَّكاةَ تَكونُ في الأموالِ النَّاميةِ الَّتي تَنْمو وتَزيدُ بالتَّكسُّبِ، أمَّا العَبيدُ فَهُمْ مُبْتذَلونَ في خِدْمةِ أَسْيادِهِمْ وأَصْحابِهمْ، وهؤلاء إنَّما يُخْرِجُ عنْهم مَالِكوهُم زَكاةَ الفِطْرِ فقطْ، وهي صاعٌ مِنَ الطَّعامِ عنْ كُلِّ رَقَبةٍ مَمْلوكةٍ، أمَّا إذا كانوا عَبيدًا يُتاجِرُ فيهم مالِكُهم، فإنَّه يُخرِجُ الزَّكاةَ عن عُروضِ ومَكاسِبِ تِجارَتِهِ إذا بَلَغَتِ النِّصابَ وحالَ عليها الحَوْلُ.

وفي الحَديثِ: رَحمةُ اللهِ بعِبادِه، حيثُ عَفَا عن زَكاةِ العَبيدِ.

الأصول والأحكام

صحيح مسلم (2/ 676 ت عبد الباقي) :

10 - (982) وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى.

قالوا: حدثنا ابن وهب.

أخبرني مخرمة عن أبيه، عن عراك بن مالك.

قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "‌ليس ‌في ‌العبد ‌صدقة ‌إلا ‌صدقة الفطر".

أحاديث ذات صلة