لا صدقةَ فيما دونَ خمسِ أوساقٍ منَ التَّمرِ، ولا فيما دونَ خمسِ أواقٍ منَ الورقِ صدقةٌ، ولا فيما دونَ خمسِ ذودٍ منَ الإبلِ صدقةٌ
أخرجه النسائي (2475) واللفظ له، والبخاري (1459)، ومسلم (979) بنحوه.