ليس فيما دُونَ خَمسِ أواقٍ من الوَرِقِ صَدَقةٌ، وليس فيما دُونَ خَمسٍ من الإبِلِ صَدَقةٌ، وليس فيما دُونَ خَمسِ أوسُقٍ من التَّمْرِ صَدَقةٌ.
أخرجه البخاري (1405)، ومسلم (979)، وأبو داود (1558)، والترمذي (626)، والنسائي (2445)، وابن ماجه (1793)، وأحمد (11813) واللفظ له