ليس فيما دون خمسةُ أوسُقٍ صدقةٌ، والوسَقُ ستُّون صاعًا، وليس فيما دون خمسِ أواقٍ صدقةٌ، والأُوقيَّةُ أربعون درهمًا
غير متوفر: التخريج