ليس على المسلمِ في عبدِه ولا فرسِه صدقةٌ إلَّا صدقةَ الفطرِ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة الخيل والرقيق# زكاة - ما لا زكاة فيه# زكاة - زكاة الفطر# زكاة - زكاة الفطر على من تجب# زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه# زكاة - وجوب زكاة الفطر# زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
المصدر: خلاصة البدر المنير، المحلى
الراوي: أبو هريرة، -
المحدث: ابن الملقن، ابن حزم
الحكم:صحيح، إسناده متصل صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (1464)، ومسلم (982)، وأبو داود (1594)، والترمذي (628)، والنسائي (2472)، وابن ماجه (1812)، وأحمد (7455) مختصراً، وابن خزيمة (2288) واللفظ له.

الشرح والتوضيح

ليس على المسلمِ في فرسِه وعبدِه صدقةٌ ، إلا صدقةَ الفطرِ في الرقيقِ الراوي : أبو هريرة المحدث : ابن حزم المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم: 6/133 خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) التخريج : أخرجه البخاري (1464)، ومسلم (982)، وأبو داود (1595)، والترمذي (628)، والنسائي (2472)، وابن ماجه (1812)، وأحمد (7455) مختصراً، وابن حزم في ((المحلى)) (6/133) واللفظ له.

الزَّكاةُ حَقُّ اللهِ في المالِ، وقد شرَعَها اللهُ صَدقةٍ تُؤخَذُ مِن الغنيِّ للفَقيرِ في أصنافٍ محدَّدَةٍ، ونِصابٍ معيَّنٍ، وفي هذا الحديثِ بيانُ بعضِ أحكامِ الزَّكاةِ، وفيه يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "ليس في الخيْلِ والرَّقيقِ زكاةٌ"، أي: ليس على صاحِبِ الخَيلِ والرَّقيقِ إخراجُ الزَّكاةِ على رِقابِهم إذا اتَّخذَهم للخِدمةِ والاقتِناءِ.

وهذا الحديثُ يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "ليسَ علَى المُسلِمِ في فَرَسِه وعَبْدِه صَدقةٌ، إلَّا صَدقةُ الفِطرِ في الرَّقيقِ" وفي رواية أبي داود: "ليسَ في الخَيلِ والرَّقيقِ زَكاةٌ، إلَّا زَكاةُ الفِطرِ في الرَّقيقِ"؛ فهذا أصْلٌ في أنَّ أموالَ القُنْيَةِ لا زَكاةَ فيها، وأنَّه لا زكاةَ في الخَيلِ والرَّقيقِ، إذا لم تَكُنْ للتِّجارَةِ، فإذا كانت للتِّجارَةِ فإنَّه يُخرِجُ عنها زَكاةَ عُروضِ التِّجارَةِ، وقد قال البعضُ بأنَّه لا زكاةَ فيهِما مُطلَقًا، ثمَّ استَثنى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إحدى تلك الأصنافِ في وقتٍ معيَّنٍ فقال: "إلَّا صَدَقةَ الفِطرِ في الرَّقيقِ"، وهي ما يخرُجُ آخِرَ رَمضانَ وقبْلَ صلاةِ عيدِ الفِطرِ مِن طَعامٍ مُعيَّنٍ؛ طُهرَةً للصَّائمِ وطُعْمَةً للفقيرِ، فيُخرِجُها المرءُ عن نَفسِه وعن كلِّ مَن تحتَ يدِه ممَّن تَلزَمُه نفقَتُه.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (2/ 121) 1464- حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن خثيم بن عراك قال: حدثني أبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا وهيب بن خالد: حدثنا خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه)).

[صحيح مسلم] (2/ 676 ) 10- (982) وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى.

قالوا: حدثنا ابن وهب.

أخبرني مخرمة عن أبيه، عن عراك بن مالك.

قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر))

[سنن أبي داود] (2/ 108) 1594- حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن يحيى بن فياض، قالا: حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله، عن رجل، عن مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلا زكاة الفطر في الرقيق))

[سنن الترمذي] (3/ 14) 628- حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، ومحمود بن غيلان، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، وشعبة، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس على المسلم في فرسه، ولا في عبده صدقة))، وفي الباب عن علي، وعبد الله بن عمرو.: ((حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح))، (( والعمل عليه عند أهل العلم: أنه ليس في الخيل السائمة صدقة، ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة، إلا أن يكونوا للتجارة، فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول))

صحيح ابن خزيمة (4/ 29) 2288- حدثنا محمد بن سهل بن عسكر، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا نافع بن يزيد، حدثني جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر))

أحاديث ذات صلة