لا تصوموا حتَّى ترَوهُ ، ولا تُفطِروا حتَّى ترَوهُ ، فإن غُمَّ عليكم ، فاقدُروا لَهُ
أخرجه النسائي (2122) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1906)، ومسلم (1080) باختلاف يسير
سَمِعْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: إذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وإذَا رَأَيْتُمُوهُ فأفْطِرُوا، فإنْ غُمَّ علَيْكُم فَاقْدُرُوا له.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1900 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1080) باختلاف يسير جعَلَ اللهُ سُبحانَه الأهِلَّةَ لحِسابِ الشُّهورِ والسِّنينَ، فبِرُؤْيةِ الهِلالِ يَبدَأُ شَهْرٌ ويَنْتَهي آخَرُ، وعلى تلك الرُّؤْيةِ تَتَحدَّدُ فَرائضُ كَثيرةٌ، كالصِّيامِ، والحَجِّ.
وفي هذا الحَديثِ يُوضِّحُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه لا يُصامُ رَمضانُ إلَّا إذا رُؤِيَ الهِلالُ بعْدَ غُروبِ شَمسِ اليومِ التَّاسعِ والعشرينَ مِن شَعبانَ، وكذلك لا يَنتَهِي الصِّيامُ ويُفطَرُ إلَّا عندَ رُؤيَةِ هِلالِ شَهرِ شَوَّالٍ بعْدَ غُروبِ شَمسِ اليومِ التَّاسعِ والعشرينَ مِن شَهرِ رَمَضانَ.
فإنْ تَعذَّرتْ رُؤيةُ الهِلالِ بسبَبِ الغَيْمِ، أو لأيِّ سَببٍ مِن الأسباب، فإنَّه يُكمَّلُ الشَّهرُ، فيكونُ ثَلاثينَ يومًا؛ لأنَّ الشَّهرَ لا يَزيدُ على ذلك، فيَتحقَّقُ اليَقينُ بدُخولِه أو بخُروجِه.
وفي الحَديثِ: عدمُ الاعتِمادِ على غيرِ رُؤيةِ الهِلالِ، كالحِسابِ الفَلَكيِّ.
[سنن النسائي] (4/ 134) 2122- أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثني نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له))
[صحيح البخاري] (3/ 27) 1906- حدثنا عبد الله بن مسلمة: عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان، فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له)).
[صحيح مسلم] (2/ 759 ) ((3- (1080) حدثنا يحيى بن يحيى.
قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛
أنه ذكر رمضان فقال (( لا تصوموا حتى تروا الهلال.
ولا تفطروا حتى تروه.
فإن أغمي عليكم فاقدروا له))