- لا يَمْشِ أحدُكمْ في نعْلِ واحدةٍ، ولا خُفٍّ واحِدٍ لِيُنعِلْها جميعًا، أوِ لِيخلَعْها جميعًا

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - النعال# رقائق وزهد - الوصايا النافعة# زينة اللباس - المشي بنعل واحدة
المصدر: صحيح الجامع
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (5855)، ومسلم (2097) باختلاف يسير دون قوله: "ولا خف واحد"

الشرح والتوضيح

لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ في نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُحْفِهِما جَمِيعًا، أَوْ لِيُنْعِلْهُما جَمِيعًا.

الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5856 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (2097) باختلاف يسير أمْرُ الزِّينةِ واللِّباسِ في الإسلامِ واضحٌ في كِتابِ اللهِ عزَّ وجَلَّ وسُنَّةِ نَبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقدْ قرَّرَ الشَّرعُ أُمورًا عامَّةً، يَجِبُ أنْ تُراعَى في هَيئةِ الثِّيابِ للرِّجالِ والنِّساءِ؛ حتى يكونَ المسلِمُ على القَدْرِ اللَّائِقِ به من الوَقارِ والهَيبةِ وحُسنِ السَّمْتِ.

وفي هذا الحَديثِ يَنْهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المَشْيِ بنَعْلٍ -وهو كُلُّ ما يُلبَسُ ويَقي القَدَمَ في المشْيِ- واحدةٍ، فإمَّا أنْ يَلبَسَ النَّعلينِ في القَدَمينِ جميعًا، وإمَّا أنْ يَخلَعَهما جميعًا.

أمَّا أنْ يَلبَسَ واحدةً ويَدَعَ الأُخرى، فهذا قدْ نَهى عنه؛ لأنَّ تلك هي مِشيَةُ الشَّيطانِ، ولأنَّ ذلك مَظِنَّةُ التَّعَثُّرِ والسُّقوطِ، أو لَعلَّهُ يكونُ في ذلك نَوعٌ مِنَ المُباهاةِ والظُّهورِ.

وقيل: نَهى عنه؛ لأنَّه لم يَعدِلْ بيْن جوارحِهِ، وهو مِنْ بابِ المُثْلَةِ، فعلى الإنسانِ إمَّا أنْ يَمشيَ حافِيَ القدمَيْنِ جميعًا أو يَنْتَعِلَ فيهما جميعًا.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (7/ 154) 5855- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع)).

[صحيح مسلم] (3/ 1660 ) 68- (2097) حدثنا يحيى بن يحيى.

قال: قرأت على مالك بن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ؛

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يمش أحدكم في نعل واحدة.

لينعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا)

أحاديث ذات صلة