لا يمشي أحدُكُم في نَعلٍ واحدةٍ لينَعَلهُما جميعًا أو ليُحفِهِما جميعًا

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - المشي بنعل واحدة# رقائق وزهد - الوصايا النافعة# زينة اللباس - النعال
المصدر: صحيح الترمذي
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1774) واللفظ له، وأخرجه البخاري (5855)، ومسلم (2097) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ في نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُحْفِهِما جَمِيعًا، أَوْ لِيُنْعِلْهُما جَمِيعًا.

الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5856 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (2097) باختلاف يسير أمْرُ الزِّينةِ واللِّباسِ في الإسلامِ واضحٌ في كِتابِ اللهِ عزَّ وجَلَّ وسُنَّةِ نَبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقدْ قرَّرَ الشَّرعُ أُمورًا عامَّةً، يَجِبُ أنْ تُراعَى في هَيئةِ الثِّيابِ للرِّجالِ والنِّساءِ؛ حتى يكونَ المسلِمُ على القَدْرِ اللَّائِقِ به من الوَقارِ والهَيبةِ وحُسنِ السَّمْتِ.

وفي هذا الحَديثِ يَنْهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المَشْيِ بنَعْلٍ -وهو كُلُّ ما يُلبَسُ ويَقي القَدَمَ في المشْيِ- واحدةٍ، فإمَّا أنْ يَلبَسَ النَّعلينِ في القَدَمينِ جميعًا، وإمَّا أنْ يَخلَعَهما جميعًا.

أمَّا أنْ يَلبَسَ واحدةً ويَدَعَ الأُخرى، فهذا قدْ نَهى عنه؛ لأنَّ تلك هي مِشيَةُ الشَّيطانِ، ولأنَّ ذلك مَظِنَّةُ التَّعَثُّرِ والسُّقوطِ، أو لَعلَّهُ يكونُ في ذلك نَوعٌ مِنَ المُباهاةِ والظُّهورِ.

وقيل: نَهى عنه؛ لأنَّه لم يَعدِلْ بيْن جوارحِهِ، وهو مِنْ بابِ المُثْلَةِ، فعلى الإنسانِ إمَّا أنْ يَمشيَ حافِيَ القدمَيْنِ جميعًا أو يَنْتَعِلَ فيهما جميعًا.

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (4/ 242) 1774- حدثنا قتيبة، عن مالك، ح وحدثنا الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا، أو ليحفهما جميعا)): هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن جابر.

[صحيح البخاري] (7/ 154) ‌5855- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع)).

[صحيح مسلم] (3/ 1660 ) ((67- (‌2097) حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي.

حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد (يعني ابن زياد)، عن أبي هريرة ؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى.

وإذا خلع فليبدأ بالشمال.

ولينعلهما جميعا.

أو ليخلعهما جميعا))).

68- (2097) حدثنا يحيى بن يحيى.

قال: قرأت على مالك بن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ؛

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يمش أحدكم في نعل واحدة.

لينعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا).

أحاديث ذات صلة