قيلَ لِرَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: أَيْنَ أَنْتَ يا رَسولَ اللهِ؟ عَنِ ابْنَةِ حَمْزَةَ، أَوْ قيلَ: أَلَا تَخْطُبُ بنْتَ حَمْزَةَ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ؟ قالَ: إنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.
من أفراد مسلم على البخاري
قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بنْتِ حَمْزَةَ: لا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هي بنْتُ أخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.
الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2645 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1447) باختلاف يسير جعَلَ الإسلامُ الرَّضاعَ رابطًا كرابطِ النَّسبِ، فأثبَتَ الحُرْمةَ في النِّكاحِ مِن الرَّضاعةِ كالحُرمةِ مِن النَّسَبِ؛ فيَحرُمُ على الرَّجلِ أنْ يَتزوَّجَ أُختَه أو أُمَّه، أو خَالتَه أو عَمَّتَه مِن الرَّضَاعَةِ، وهكذا وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا عُرِضَ عليه زَواجُه مِن بِنتِ حَمزةَ بنِ عبْدِ المطَّلبِ، أخبَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّها لا تَحِلُّ له؛ إذ إنَّها بِنتُ أخيهِ مِن الرَّضاعةِ، وكان حَمزةُ بنُ عبْدِ المطَّلبِ رَضيَ اللهُ عنه عَمًّا لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأخًا له مِن الرَّضاعةِ، أرْضَعَتْهما ثُوَيبةُ مَولاةُ أبي لَهَبٍ، وحَمزةُ رَضيَ اللهُ عنه أسَنُّ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بسَنَتينِ.
وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، فكلُّ ما ورَدَ تَحريمُه مِن النَّسَبِ فإنَّه يَحرُمُ مِن الرَّضاعِ أيضًا، وكما أنَّ بِنتَ الأَخِ تَحرُمُ مِن النَّسَبِ، فإنَّها تَحرُمُ أيضًا مِن الرَّضاعةِ.
صحيح مسلم (2/ 1072 ت عبد الباقي) :
14 - (1448) وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى.
قالا: حدثنا ابن وهب.
أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه.
قال:سمعت عبد الله بن مسلم يقول: سمعت محمد بن مسلم يقول: سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أين أنت؟ يا رسول الله! عن ابنة حمزة؟ أو قيل: ألا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب؟ قال "إن حمزة أخي من الرضاعة".