- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أريدَ على بنتِ حمزةَ، فقال : إنها ابنةُ أخي من الرضاعةِ، وإنَّهُ يحرمُ من الرضاعِ ما يحرمُ من النسبِ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المحرمات من النساء# رضاع - تحريم ابنة الأخ من الرضاع# نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم# نكاح - عرض الأولياء بناتهم على ذوي الصلاح والدين# رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (3306) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2645)، ومسلم (1447) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بنْتِ حَمْزَةَ: لا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هي بنْتُ أخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.

الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2645 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1447) باختلاف يسير جعَلَ الإسلامُ الرَّضاعَ رابطًا كرابطِ النَّسبِ، فأثبَتَ الحُرْمةَ في النِّكاحِ مِن الرَّضاعةِ كالحُرمةِ مِن النَّسَبِ؛ فيَحرُمُ على الرَّجلِ أنْ يَتزوَّجَ أُختَه أو أُمَّه، أو خَالتَه أو عَمَّتَه مِن الرَّضَاعَةِ، وهكذا وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا عُرِضَ عليه زَواجُه مِن بِنتِ حَمزةَ بنِ عبْدِ المطَّلبِ، أخبَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّها لا تَحِلُّ له؛ إذ إنَّها بِنتُ أخيهِ مِن الرَّضاعةِ، وكان حَمزةُ بنُ عبْدِ المطَّلبِ رَضيَ اللهُ عنه عَمًّا لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأخًا له مِن الرَّضاعةِ، أرْضَعَتْهما ثُوَيبةُ مَولاةُ أبي لَهَبٍ، وحَمزةُ رَضيَ اللهُ عنه أسَنُّ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بسَنَتينِ.

وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، فكلُّ ما ورَدَ تَحريمُه مِن النَّسَبِ فإنَّه يَحرُمُ مِن الرَّضاعِ أيضًا، وكما أنَّ بِنتَ الأَخِ تَحرُمُ مِن النَّسَبِ، فإنَّها تَحرُمُ أيضًا مِن الرَّضاعةِ.

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (6/ 100) 3306- أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن سواء قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة، فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)).

[صحيح البخاري] (3/ 170) ‌2645- حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا همام: حدثنا قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة)).

[صحيح مسلم] (2/ 1071 ) ((12- (‌1447) وحدثنا هداب بن خالد.

حدثنا همام.

حدثنا قتادة عن جابر بن زيد، عن ابن عباس ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة.

فقال ((إنها لا تحل لي.

إنها ابنة أخي من الرضاعة.

ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم)).

13- (1447) وحدثناه زهير بن حرب.

حدثنا يحيى (وهو القطان].

ح وحدثنا محمد بن يحيى بن مهران القطعي.

حدثنا بشر بن عمر.

جميعا عن شعبة.

ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة.

حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة.

كلاهما عن قتادة .

بإسناد همام.

سواء.

غير أن حديث شعبة انتهى عند قوله ((ابنة أخي من الرضاعة)).

وفي حديث سعيد ((وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)).

وفي رواية بن بشر بن عمر: سمعت جابر بن زيد.

أحاديث ذات صلة