أنَّهُ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ والمُثْلَةِ.
أخرجه البيهقي (11609)، والبغوي في ((مسند ابن الجعد)) (477) بلفظه.أخرجه أحمد (17052)، وأبو القاسم البغوي في ((مسند ابن الجعد)) (2828)، والطبراني (5264) (5/ 255) واللفظ لهم جميعا.
نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ النُّهْبَى والمُثْلَةِ.
الراوي : عبدالله بن يزيد الخطمي المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2474 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه أبو داود الطيالسي في ((المسند)) (1166)، والبغوي في ((شرح السنة)) (2163) واللفظ لهم جميعا.
عَظَّم الإسلامُ شأْنَ التَّعرُّضِ لدِماءِ النَّاسِ وأموالِهِم وأعراضِهِم، وحذَّرَ مِن الاجتراءِ على ذلك.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ يَزيدَ الأنصاريُّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن النُّهْبَى، وهي أخْذُ مالِ المُسلِمِ قَهْرًا وجَهْرًا وظُلمًا، ويَشمَلُ ذلك كلَّ اعتداءٍ على مالِ الغَيرِ، سواءٌ كان بالغصْبِ، أو بالسَّرِقةِ، أو بالخِيانةِ، وهو كَبيرةٌ؛ لأنَّه أكْلٌ لأموالِ النَّاسِ بالباطلِ.
وقيل: النُّهْبَى اسمٌ لِما يُؤخَذُ مِن المالِ قبْلَ القِسمةِ والتَّقديرِ، كالسَّرِقةِ مِن الغَنيمةِ قبْلَ قِسمتِها.
ونَهى كذلك عن المُثْلةِ، وهي العُقوبةُ الَّتي بها تَمْثيلٌ بالمُعاقَبِ؛ بتَقطِيعِ الأعضاءِ، كالأنفِ والأُذُنِ، أو فَقْءِ العَينِ ونحْوِ ذلك؛ لِما فيها مِن العُنْفِ والقَسوةِ وإهدارِ كَرامةِ الإنسانِ، إلَّا إذا كان ذلك قِصاصًا؛ فإنَّه غيرُ مَنْهيٍّ عنه؛ لأنَّه تعالَى قال: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126] .
وفي الحديثِ: أدَبٌ مِن آدابِ الإسلامِ، واحتِرامُه للمِلْكيَّةِ الفَرديَّةِ.
[مسند أحمد] (28/ 288 ط الرسالة) :
17052 - حدثنا هاشم بن القاسم، عن ابن أبي ذئب، قال: حدثني مولى لجهينة، عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد الجهني، يحدث، عن أبيه ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن النهبة والخلسة
مسند ابن الجعد (ص414) :
2828 - حدثنا علي، أنا ابن أبي ذئب، عن رجل من جهينة عن عبد الرحمن، عن زيد بن خالد الجهني قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة والخلسة
[المعجم الكبير – للطبراني] (5/ 255) :
5264 - حدثنا أحمد بن داود المكي، ثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة، ثنا معن بن عيسى، ثنا ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد الجهني، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلسة والنهبة
---
[صحيح البخاري] (7/ 94) :
5516 - حدثنا حجاج بن منهال : حدثنا شعبة قال: أخبرني عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة.
السنن الكبير للبيهقي (12/ 36 ت التركي) :
11609 - وأخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضى المحاربي بالكوفة، حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن الأسدي الهمذاني في المرجع من مكة، حدثنا إبراهيم بن الحسين، حدثنا آدم بن أبى إياس، حدثنا شعبة، حدثنا عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصارى وهو جده أبو أمه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم-عن النهبى والمثلة.
رواه البخارى في "الصحيح" عن آدم بن أبى إياس.
مسند ابن الجعد (ص85) :
477 - حدثنا علي، أنا شعبة، عن عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة