ليس فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ صدقةٌ ولا فيما دونَ خمسةِ أواقٍ صدقةٌ ولا فيما دونَ خمسِ ذودٍ صدقةٌ
أخرجه أحمد (9232)، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (7249)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/424)