- عن عائشةَ قالت : لم تقطعْ يدُ سارقٍ، في أدْنَى من حجفةٍ أو ترسٍ، وكل واحد منهما ذُو ثمنٍ

الدلالات الموضوعية:# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - ما لا قطع فيه# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - تحريم السرقة
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4941) بلفظه، والبخاري (6794)، ومسلم (1685) كلاهما باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ علَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أدْنَى مِن ثَمَنِ المِجَنِّ تُرْسٍ أوْ حَجَفَةٍ، وكانَ كُلُّ واحِدٍ منهما ذَا ثَمَنٍ.

الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6794 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (6794)، ومسلم (1685) ذكَرَ اللهُ تعالَى حُكمَه على السَّارقِ -وهو قطْعُ يَدِه- فقال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ، وجاءتِ السُّنَّةُ المطهَّرةُ لِتُبيِّنَ شُروطَ هذه السَّرقةِ الَّتي تَستوجِبُ القطْعَ، ومِن هذه الشُّروطِ ما أَخْبَرَتْ به عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها عَنِ فِعلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ وهو أنَّ القَطْعَ يكونُ في أكثرَ مِن ثَمنِ المِجَنِّ، من الاجتنانِ، وهو الاستِتارُ؛ لأنَّ المحارِبَ يستَتِرُ به ويختفي وراءَه، وهو التُّرْسُ أو الْحَجَفَةُ، وهي اسمٌ لِلتُّرْسِ، وتُصنَعُ مِن خَشَبٍ أو عَظمٍ وتُغَلَّفُ بالجِلدِ ونَحوِه، «وكان كلُّ واحدٍ منهما ذا ثَمنٍ»، أي: له قيمةٌ، وقيل: إنَّه رُبعُ دِينارٍ.

والدِّينارُ حاليًّا يُعادِل (4.25 جم) عيار 24؛ فرُبُع الدِّينارِ يُعادِلُ جِرامًا، كما في الصَّحيحَينِ: «كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقطَعُ السَّارِقَ في رُبعِ دِينارٍ فصاعِدًا»، وعليه فلا يُقامُ الحَدُّ على من سرق وكانت قيمةُ المسروقِ أقَلَّ مَن رُبعِ دِينارٍ.

الأصول والأحكام

سنن النسائي (8/ 82) 4941 - أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم تقطع يد سارق في أدنى من حجفة أو ترس، وكل واحد منهما ذو ثمن

[صحيح البخاري] (8/ 161) 6794 - حدثني يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، قال: هشام بن عروة، أخبرنا عن أبيه، عن عائشة ، رضي الله عنها، قالت: لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن

[صحيح مسلم] (3/ 1313) 5 - (1685) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ، قالت: لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن، حجفة، أو ترس، وكلاهما ذو ثمن،

أحاديث ذات صلة