قَطَعَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - في كم تقطع يد السارق# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# حدود - تحريم السرقة
المصدر: صحيح البخاري
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: البخاري
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1686) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ علَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أدْنَى مِن ثَمَنِ المِجَنِّ تُرْسٍ أوْ حَجَفَةٍ، وكانَ كُلُّ واحِدٍ منهما ذَا ثَمَنٍ.

الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6794 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (6794)، ومسلم (1685) ذكَرَ اللهُ تعالَى حُكمَه على السَّارقِ -وهو قطْعُ يَدِه- فقال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ، وجاءتِ السُّنَّةُ المطهَّرةُ لِتُبيِّنَ شُروطَ هذه السَّرقةِ الَّتي تَستوجِبُ القطْعَ، ومِن هذه الشُّروطِ ما أَخْبَرَتْ به عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها عَنِ فِعلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ وهو أنَّ القَطْعَ يكونُ في أكثرَ مِن ثَمنِ المِجَنِّ، من الاجتنانِ، وهو الاستِتارُ؛ لأنَّ المحارِبَ يستَتِرُ به ويختفي وراءَه، وهو التُّرْسُ أو الْحَجَفَةُ، وهي اسمٌ لِلتُّرْسِ، وتُصنَعُ مِن خَشَبٍ أو عَظمٍ وتُغَلَّفُ بالجِلدِ ونَحوِه، «وكان كلُّ واحدٍ منهما ذا ثَمنٍ»، أي: له قيمةٌ، وقيل: إنَّه رُبعُ دِينارٍ.

والدِّينارُ حاليًّا يُعادِل (4.25 جم) عيار 24؛ فرُبُع الدِّينارِ يُعادِلُ جِرامًا، كما في الصَّحيحَينِ: «كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقطَعُ السَّارِقَ في رُبعِ دِينارٍ فصاعِدًا»، وعليه فلا يُقامُ الحَدُّ على من سرق وكانت قيمةُ المسروقِ أقَلَّ مَن رُبعِ دِينارٍ.

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (3/ 1313 ) :

6 - (‌1686) حدثنا يحيى بن يحيى.

قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم.

[صحيح مسلم] (3/ 1314 ) :

(1686) - حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد.

ح وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى.

قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان).

ح وحدثنا ابن نمير.

حدثنا أبي.

ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.

حدثنا علي بن مسهر.

كلهم عن عبيد الله.

ح وحدثني زهير بن حرب.

حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية).

ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل.

قالا: حدثنا حماد.

ح وحدثني محمد بن رافع.

حدثنا عبد الرزاق.

أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية.

ح وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي.

أخبرنا أبو نعيم.

حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل ابن أمية وعبيد الله وموسى بن عقبة.

ح وحدثنا محمد بن رافع.

حدثنا عبد الرزاق.

أخبرنا ابن جريج.

أخبرني إسماعيل بن أمية.

ح وحدثني أبو الطاهر.

أخبرنا ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي وعبيد الله ابن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي.

كلهم عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

بمثل حديث يحيى عن مالك.

غير أن بعضهم قال: قيمته.

وبعضهم قال: ثمنه ثلاثة دراهم.

صحيح البخاري (8/ 161) :

6797 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن عبد الله قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن، ثمنه ثلاثة دراهم.

---

[صحيح مسلم] (3/ 1313 ) :

6 - (‌1686) حدثنا يحيى بن يحيى.

قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم.

[صحيح مسلم] (3/ 1314 ) :

(1686) - حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد.

ح وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى.

قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان).

ح وحدثنا ابن نمير.

حدثنا أبي.

ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.

حدثنا علي بن مسهر.

كلهم عن عبيد الله.

ح وحدثني زهير بن حرب.

حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية).

ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل.

قالا: حدثنا حماد.

ح وحدثني محمد بن رافع.

حدثنا عبد الرزاق.

أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية.

ح وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي.

أخبرنا أبو نعيم.

حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل ابن أمية وعبيد الله وموسى بن عقبة.

ح وحدثنا محمد بن رافع.

حدثنا عبد الرزاق.

أخبرنا ابن جريج.

أخبرني إسماعيل بن أمية.

ح وحدثني أبو الطاهر.

أخبرنا ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي وعبيد الله ابن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي.

كلهم عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

بمثل حديث يحيى عن مالك.

غير أن بعضهم قال: قيمته.

وبعضهم قال: ثمنه ثلاثة دراهم.

صحيح البخاري (8/ 161) :

6796 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن، ثمنه ثلاثة دراهم.

أحاديث ذات صلة