أنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ علَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلَّا في ثَمَنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أوْ تُرْسٍ.
أخرجه مسلم (1685) بلفظه، وأبو داود (4383)، والترمذي (1445)، والنسائي (4931) جميعا بنحوه.
لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ علَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أدْنَى مِن ثَمَنِ المِجَنِّ تُرْسٍ أوْ حَجَفَةٍ، وكانَ كُلُّ واحِدٍ منهما ذَا ثَمَنٍ.
الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6794 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (6794)، ومسلم (1685) ذكَرَ اللهُ تعالَى حُكمَه على السَّارقِ -وهو قطْعُ يَدِه- فقال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ، وجاءتِ السُّنَّةُ المطهَّرةُ لِتُبيِّنَ شُروطَ هذه السَّرقةِ الَّتي تَستوجِبُ القطْعَ، ومِن هذه الشُّروطِ ما أَخْبَرَتْ به عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها عَنِ فِعلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ وهو أنَّ القَطْعَ يكونُ في أكثرَ مِن ثَمنِ المِجَنِّ، من الاجتنانِ، وهو الاستِتارُ؛ لأنَّ المحارِبَ يستَتِرُ به ويختفي وراءَه، وهو التُّرْسُ أو الْحَجَفَةُ، وهي اسمٌ لِلتُّرْسِ، وتُصنَعُ مِن خَشَبٍ أو عَظمٍ وتُغَلَّفُ بالجِلدِ ونَحوِه، «وكان كلُّ واحدٍ منهما ذا ثَمنٍ»، أي: له قيمةٌ، وقيل: إنَّه رُبعُ دِينارٍ.
والدِّينارُ حاليًّا يُعادِل (4.25 جم) عيار 24؛ فرُبُع الدِّينارِ يُعادِلُ جِرامًا، كما في الصَّحيحَينِ: «كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقطَعُ السَّارِقَ في رُبعِ دِينارٍ فصاعِدًا»، وعليه فلا يُقامُ الحَدُّ على من سرق وكانت قيمةُ المسروقِ أقَلَّ مَن رُبعِ دِينارٍ.
[صحيح البخاري] (8/ 161) :
6792 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة، عن هشام، عن أبيه قال: أخبرتني عائشة : أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن، حجفة أو ترس.
[صحيح مسلم] (3/ 1313 ) :
5 - (1685) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير.
حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة .
قالت:
لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن، حجفة أو ترس.
وكلاهما ذو ثمن.
سنن أبي داود (4/ 136) :
4383 - حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن الزهري، قال: سمعته منه، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا
سنن الترمذي (4/ 50) :
1445 - حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، أخبرته عمرة، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا: حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه، عن عمرة، عن عائشة مرفوعا، ورواه بعضهم، عن عمرة، عن عائشة موقوفا
سنن النسائي (8/ 80) :
4931 - أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع يد السارق في ثمن المجن، وثمن المجن ربع دينار.