يا رسولَ اللهِ، إنكَ حرَّمتَ علينا صدقاتِ الناسِ، هل تَحِلُّ لنا صدقاتُ بعضنا لبعضٍ ؟ قال : نعم
أخرجه أبو بكر الشافعي في ((الغيلانيات)) (278)، والحاكم في ((معرفة علوم الحديث)) (ص175) باختلاف يسير
الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي (1/ 277) :
278 - حدثنا ابن ناجية قال: ثنا زيد بن علي بن الحسين بن زيد بن علي بن حسين أبو الحسين قال: حدثني علي بن جعفر بن محمد، عن حسين بن زيد، عن علي بن حسين، أن العباس قال: يا رسول الله، إنك قد حرمت علينا صدقات الناس فهل تحل لنا صدقات بعضنا على بعض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وسقطت كلمة، قال حسين بن زيد: فرأيت مشيخة أهل بيتي يشربون الماء في المسجد إذا كان لبني هاشم ويكرهونه إذا لم يكن لبني هاشم
معرفة علوم الحديث للحاكم (ص175) :
حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، ابن أخي طاهر العقيقي، قال: حدثنا أبو محمد إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد قال: حدثني علي بن جعفر بن محمد، عن الحسين بن زيد ، عن عمه عمر بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، أن العباس بن عبد المطلب ، قال: يا رسول الله إنك حرمت علينا صدقات الناس، فهل تحل صدقة بعضنا لبعض؟ قال: نعم قال: حسين فرأيت مشيخة أهل بيتي يشربون من الماء في المسجد، إذا كان لبعض بني هاشم، ويكرهون ما لم يكن لبني هاشم قال أبو عبد الله: رواة هذا الحديث كلهم هاشميون