ليسَ فِيما أَقَلُّ مِن خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، ولَا في أَقَلَّ مِن خَمْسَةٍ مِنَ الإبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ، ولَا في أَقَلَّ مِن خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ.

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة الحبوب# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - زكاة الذهب والفضة# زكاة - زكاة الإبل# زكاة - زكاة الأنعام
المصدر: صحيح البخاري
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: البخاري
الحكم:[أورده في صحيحه] وقال : هذا تفسير الأول إذا قال « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » . ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (1484)، ومسلم (979)، وأبو داود (1558) بلفظه.

الشرح والتوضيح

ليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبِلِ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ.

الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 980 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] 105828

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (2/ 126) :

1484 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى: حدثنا مالك قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول إذا قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.

ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا.

[صحيح مسلم] (3/ 66) :

1 - (979) وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد ، حدثنا سفيان بن عيينة قال: سألت عمرو بن يحيى بن عمارة ، فأخبرني عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة .،

سنن أبي داود (2/ 94 ت محيي الدين عبد الحميد) :

1558 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: قرأت على مالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، قال: سمعت أبا ‌سعيد الخدري ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس ‌فيما ‌دون ‌خمس ‌أواق ‌صدقة، ‌وليس ‌فيما ‌دون خمسة أوسق صدقة

أحاديث ذات صلة