المُتشبِّعُ بما لم يُعْطَ كلابسِ ثوبَيْ زورٍ

الدلالات الموضوعية:# شهادات - شهادة الزور# زينة اللباس - التزوير في اللباس# رقائق وزهد - الزجر عن المباهاة بالمطعم والملبس# بيوع - الخداع والغش# آداب عامة - الأخلاق المذمومة# زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس# رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال# رقائق وزهد - الرياء والسمعة# رقائق وزهد - التشبع بما لم يعطه# آداب عامة - ضرب الأمثال
المصدر: علل الدارقطني، مجمع الزوائد، الإصابة في تمييز الصحابة، المعجم الصغير، المعجم الأوسط، صحيح الجامع، صحيح أبي داود
الراوي: أسماء بنت أبي بكر وعائشة، سفيان بن عبدالله الثقفي، عائشة، عبدالله الثقفي، عبدالله بن أبي ربيعة، أسماء بنت أبي بكر
المحدث: الهيثمي، الطبراني، الألباني، الدارقطني، ابن حجر العسقلاني
الحكم:إسناده محفوظ، صحيح، لا يروى عن سفيان بن عبد الله إلا بهذا الإسناد، رواه مَعمَرٌ، ومُبارَكُ بنُ فَضالةَ، عن هشامٍ، عن أبيه، عن عائِشةَ. وغيرُهما يرويه عن هشامٍ، عن فاطمةَ بنتِ المنذِرِ، عن أسماءَ بِنتِ أبي بكرٍ، وهو الصَّحيحُ، لم يروه عن مبارك إلا أبو النضر، رجاله رجال الصحيح غير أبي غسان روح بن حاتم وثقه أبو حاتم الرازي وابن حبان

بيانات التخريج:

أخرجه أبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (4125)، والديلمي في ((الفردوس)) (6610)أخرجه البخاري (5219)، ومسلم (2130)أخرجه أبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (4125)، والديلمي في ((الفردوس)) (6610) واللفظ له.أخرجه الحاكم في ((معرفة علوم الحديث)) (صـ77) واللفظ له.

الشرح والتوضيح

أنَّ امْرَأَةً قالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ لي ضَرَّةً، فَهلْ عَلَيَّ جُناحٌ إنْ تَشَبَّعْتُ مِن زَوْجِي غيرَ الذي يُعْطِينِي؟ فقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: المُتَشَبِّعُ بما لَمْ يُعْطَ كَلابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ.

الراوي : أسماء بنت أبي بكر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5219 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (2130) باختلاف يسير لا يَنْبغي للمُسلمِ أنْ يدَّعِيَ ما ليس فيه، ولا أنْ يَتظاهَرَ بغيرِ الحَقيقةِ.

وفي هذا الحديثِ تروي أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ امرأةً لها ضَرَّةٌ -زوجةٌ أخرى لزوجِها- سألتْه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هل عليها إثمٌ إذا تشبَّعَتْ مِن زَوجِها غيرَ الَّذي يُعْطِيها؟ أي: ادَّعتْ أمامَ ضَرَّتِها أنَّ زَوجَها يُعْطيها مِنَ الحُظوةِ والمكانةِ أكثرَ مِنَ الواقعِ؛ لِتَغيظَها، فقال لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «المُتشبِّعُ بِما لم يُعطَ كلابسِ ثوبَيْ زُورٍ»، والتشَبُّعُ في الأصلِ يُستعمَلُ بمعنى التكَلُّفِ في الأكلِ والتجاوُزِ عن الشِّبَعِ، وبمعنى التشَبُّهِ بالشَّبعانِ، ومن هذا المعنى الأخيرِ استُعيرَ للتحَلِّي بفضيلةٍ أو زينةٍ لم تُرزَقْ، والمتشبِّعُ هو المتكثّرُ بأكثَرَ ممَّا عنده يرائي به أو يتكَبَّرُ به، وعلى ذلك فإنَّ الَّذي يدَّعي ويَتظاهرُ بما ليسَ فيه وليس عندَه، فهو كمَنْ يَلْبَسُ ثَوبينِ مُستعارَينِ أو مودُوعَينِ عنده يَتظاهرُ أنَّهما مِلْكُه، وكَمَنْ يُزَوِّرُ على النَّاسِ، فيلبَسُ لِباسَ ذوي التقَشُّفِ، ويتَزَيَّا بزِيِّ أهلِ الصَّلاحِ، وأضاف الثوبينِ إلى الزُّورِ؛ لأنهما لُبِسَا لأجْلِه، وثُنِّي باعتبارِ الرِّداءِ والإزارِ، يريد: أنَّ المتحَلِّيَ بما ليس له كمن لَبِسَ ثوبَينِ من الزُّورِ، ارتدى بأحَدِهما، وتأزَّرَ بالآخَرِ.

قيل: إنَّما كُرِهَ ذلك للمرأةِ؛ لأنها تُدخِلُ بين المرأةِ الأخرى وزوجِها البَغضاءَ، فيصيرُ كالسِّحرِ الذي يُفَرِّقُ بين المرءِ وزَوْجِه.

والنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أرادَ بذلك تَنفيرَ المرأةِ عمَّا ذكرتْ؛ خوفًا مِنَ الفسادِ بَيْنَ زوجِها وضَرَّتِها، فتُورَثُ بيْنهما البَغضاءُ.

الأصول والأحكام

[معرفة الصحابة لأبي نعيم] (3/ 1645) :

‌4125 - حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مخلد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي، ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن حميد بن أبي الأسود، قال: سمعت جدي حميد بن الأسود، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سفيان بن عبد الله الثقفي، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم ينل، كلابس ثوبي زور

---

[معرفة الصحابة لأبي نعيم] (3/ 1645) :

‌4125 - حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مخلد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي، ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن حميد بن أبي الأسود، قال: سمعت جدي حميد بن الأسود، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سفيان بن عبد الله الثقفي، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم ينل، كلابس ثوبي زور

---

[صحيح البخاري] (7/ 35) 5219- حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

حدثني محمد بن المثنى: حدثنا يحيى، عن هشام، حدثتني فاطمة، عن أسماء : ((أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور)).

[صحيح مسلم] (3/ 1681 ) ((127- (‌2130) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير.

حدثنا عبدة.

حدثنا هشام عن فاطمة، عن أسماء جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي ضرة.

فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (المتشبع بما لم يعط، كلابس ثوبي زور))) (‌2130)- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.

حدثنا أبو أسامة.

ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم.

أخبرنا أبو معاوية.

كلاهما عن هشام ، بهذا الإسناد

---

المعجم الأوسط (8/ 247) 8537 - حدثنا معاذ قال: نا أبو بكر بن أبي الأسود، قال،: نا حميد بن الأسود، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سفيان بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لا يعط كلابس ثوبي زور

لا يروى عن سفيان بن عبد الله إلا بهذا الإسناد "

معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: 77) أخبرنا أحمد بن جعفر الزاهد قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال: ثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال: ثنا حميد بن الأسود , عن هشام بن عروة , عن أبيه، عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور

أحاديث ذات صلة