أنَّ أبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذلكَ حَدِيثًا، عن رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: فَلَقِيَهُ عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ فَقالَ: يا أبَا سَعِيدٍ ما هذا الذي تُحَدِّثُ عن رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فَقالَ أبو سَعِيدٍ: في الصَّرْفِ سَمِعْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: الذَّهَبُ بالذَّهَبِ مِثْلًا بمِثْلٍ، والوَرِقُ بالوَرِقِ مِثْلًا بمِثْلٍ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الكيل والوزن# شركة - الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف# اعتصام بالسنة - لزوم السنة# بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة# علم - الحث على الأخذ بالسنة
المصدر: صحيح البخاري
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: البخاري
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1584) مطولاً

الشرح والتوضيح

لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا بَعْضَها علَى بَعْضٍ، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا بَعْضَها علَى بَعْضٍ، ولا تَبِيعُوا مِنْها غائِبًا بناجِزٍ.

الراوي : أبو سعيد الخدري المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2177 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1584) أحلَّ اللهُ سُبحانه وتعالَى البَيعَ والشِّراءَ لِعبادِه المسلِمينَ، وحرَّمَ عليهمُ الرِّبَا؛ فقال تعالَى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] .

وفي هذا الحديثِ يَنهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صُوَرِ الرِّبا في الذَّهبِ والفِضَّةِ، ويُوجِّهُ لطُرقِ البيعِ والشِّراءِ فيها مع اجتنابِ الوُقوعِ في الحرامِ؛ فقال: «لا تَبِيعوا الذَّهَبَ بالذَّهبِ إلَّا مِثلًا بمِثْلٍ»، يَعنِي: بِلا زِيادةٍ وتَفاضُلٍ، «ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ»، يَعنِي: لا تَزيدوا أحدَ العِوَضينِ على الآخَرِ، فلا يُباعُ عِشرونَ جِرامًا بثَلاثينَ مِثلًا، فكُلُّ زِيادةٍ هي رِبًا، وكذلك الأمرُ في الوَرِقِ، وهو الفِضَّةُ، ثُمَّ قال: «ولا تَبِيعوا منها غائِبًا بناجِزٍ»، يَعنِي: لا تَبيعوا غائبًا مُؤَجَّلًا بحاضِرٍ نَقدِيٍّ.

ويُقاسُ عليها كلُّ ما وافَقَها في العِلَّةِ، والعِلَّةُ في الذَّهبِ والفِضَّةِ هي الثَّمنِيَّةُ، فكُلُّ ما اعتُبِرَ ثَمنًا للأشياءِ يَأخُذُ حكْمَ الذَّهبِ والفِضَّةِ في كَونِه مِن الأموالِ التي يَجْري فيها رِبا البيوعِ، مِثلُ العُملاتِ الوَرقيَّةِ المعاصِرةِ فيُشترَطُ في بَيعِ الجنسِ بجِنسِه المُماثَلةُ والتَّقابُضُ في مَجلسِ العقْدِ.

وإذا اختَلَفَ الجِنسُ وبَقِيَت العِلَّةُ -مِثلُ بَيعِ الذَّهبِ بالفِضَّةِ- فلا يُشترَطُ التَّماثُلُ، ويُشترَطُ فقَطِ التَّقابُضُ في مَجلسِ البيعِ؛ لقولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في صَحيحِ مُسلمٍ: «فإذا اختَلَفَت هذه الأصنافُ، فبَيِعوا كَيف شِئتُم، إذا كان يَدًا بيَدٍ».

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (3/ 1211 ) :

82 - (1584) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.

حدثنا وكيع.

حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي.

حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري ، قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب.

والفضة بالفضة.

والبر بالبر.

والشعير بالشعير.

والتمر بالتمر.

والملح بالملح.

‌مثلا ‌بمثل.

‌يدا ‌بيد.

فمن زاد أو استزاد فقد أربى.

الآخذ والمعطي فيه سواء).

[صحيح مسلم] (3/ 1211 ) :

(1584) - حدثنا عمرو الناقد.

حدثنا يزيد بن هارون.

أخبرنا سليمان الربعي.

حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري .

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب مثلا بمثل).

فذكر بمثله.

صحيح البخاري (3/ 74) :

2176 - حدثنا عبيد الله بن سعد: حدثنا عمي: حدثنا ابن أخي الزهري، عن عمه قال: حدثني سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر، فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد: في الصرف؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل.

أحاديث ذات صلة