مَن أَعْتَقَ شَقِيصًا مِن عَبْدٍ، عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ : أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : مَن أَعْتَقَ نَصِيبًا - أَوْ شَقِيصًا - في مَمْلُوكٍ، فَخَلَاصُهُ عليه في مَالِهِ، إنْ كانَ له مَالٌ، وإلَّا قُوِّمَ عليه، فَاسْتُسْعِيَ به غيرَ مَشْقُوقٍ عليه.
أخرجه البخاري (2527)، ومسلم (1503)
مَن أعْتَقَ شَقِيصًا مِن مَمْلُوكِهِ، فَعليه خَلاصُهُ في مالِهِ، فإنْ لَمْ يَكُنْ له مالٌ، قُوِّمَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غيرَ مَشْقُوقٍ عليه.
الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2492 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (2492)، ومسلم (1503) خلَقَ اللهُ سُبحانه وتعالَى النَّاسَ أحرارًا، وكَرِهَ أنْ يَسترِقَّ بَعضُهم بَعضًا، وقدْ جاء الإسلامُ ونِظامُ العُبوديَّةِ قائمٌ، فحَرَصتْ شَريعةُ الإسلامِ على العِتقِ، ويَسَّرتْ في أسبابِه.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَنْ أعتَقَ شَقيصًا -والشِّقْصُ والشَّقِيص المرادُ به النَّصيبُ- له في عبْدٍ مَملوكٍ له ولغَيرِه، فإنَّه يَتعيَّنُ عليه أنْ يُعتِقَه جَميعَه مِن مالِه، إنْ كان له مالٌ يَستطيعُ الدَّفعَ منه، زائدٌ عَن قُوتِ يَومِه وقُوتِ مَن يَلْزَمُه نَفَقَتُه، ويَكْفي لضَروريَّاتِه، كالسَّكنِ والثَّوبِ ونحْوِها؛ حتَّى يكونَ العبدُ كلُّه حُرًّا، فإنْ لم يكُنْ هذا الرَّجلُ الَّذي أعتَقَ له مالٌ، قُوِّمَ المملوكُ قِيمةَ عدْلٍ، يعني: قُدِّرَ ثَمنُ هذا المَملوكِ بِقيمةٍ عادلةٍ تُساوي سِعرَه في الحقيقةِ بلا زِيادةٍ أو نُقصانٍ، ثُمَّ استُسْعِيَ غيرَ مَشقوقٍ عليه، يعني: يُمَكَّنُ هذا المملوكُ مِنَ العَملِ حتَّى يَدفَعَ باقيَ قِيمتِه؛ لِيكونَ حُرًّا دونَ أنْ يُشدَّدَ عليه في الاكتسابِ إذا عَجَزَ.
[صحيح البخاري] (3/ 145) :
2527 - حدثنا مسدد : حدثنا يزيد بن زريع : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا، أو شقيصا، في مملوك، فخلاصه عليه في ماله، إن كان له مال، وإلا قوم عليه، فاستسعي به غير مشقوق عليه.
تابعه حجاج بن حجاج، وأبان، وموسى بن خلف، عن قتادة ، اختصره شعبة.
صحيح مسلم (3/ 1287 ت عبد الباقي) :
54 - (1503) وحدثني عمرو الناقد.
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال (من أعتق شقيصا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال.
فإن لم يكن له مال، استسعى العبد غير مشقوق عليه).
صحيح مسلم (3/ 1288 ت عبد الباقي) :
55 - (1503) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر.
ح إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم.
قالا: أخبرنا عيسى بن يونس.
جميعا عن ابن أبي عروبة ، بهذا الإسناد.
وفي حديث عيسى (ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه).