من أدَّاها قبلَ الصلاةِ فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أداها بعدَ الصلاةِ فهي صدقةٌ من الصدقاتِ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - وجوب زكاة الفطر# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - فرض الزكاة# زكاة - زكاة الفطر
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: حسن، الألباني
الحكم:حسن

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1609) مطولا واللفظ له، وابن ماجه (1827) مطولا باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (1/ 505) 1609- حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قالا ثنا مروان قال عبد الله قال ثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق وكان عبد الله بن وهب يروي عنه ثنا سيار بن عبد الرحمن قال محمود الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس قال

: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

[سنن ابن ماجه] (1/ 585) 1827- حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، وأحمد بن الأزهر، قالا: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني، عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات))

أحاديث ذات صلة