نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن بَيْعِ النَّخْلِ حتَّى يَأْكُلَ منه، أَوْ يُؤْكَلَ، وَحتَّى يُوزَنَ.
قالَ: فَقُلتُ: ما يُوزَنُ؟ فَقالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حتَّى يُحْزَرَ.
أخرجه البخاري (2248) باختلاف يسير
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا عَنِ السَّلَمِ في النَّخْلِ، قالَ: نَهَى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ النَّخْلِ حتَّى يُؤكَلَ منه، وحتَّى يُوزَنَ.
فَقالَ الرَّجُلُ: وأَيُّ شَيءٍ يُوزَنُ؟ قالَ رَجُلٌ إلى جَانِبِهِ: حتَّى يُحْرَزَ.
الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2246 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] [قوله: وقال معاذ...
معلق] التخريج : أخرجه مسلم (1537) باختلاف يسير كلُّ بَيعٍ كان المَبيعُ فيه غيرَ مَقدورٍ على تَسليمِه أو غَيرَ مُحدَّدٍ مُقدَّرٍ؛ فهو باطِلٌ، وقد نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن بَعضِ صُوَرِ البيوعِ الَّتي يَتحقَّقُ فيها هذا المعْنى، ومنها ما في هذا الحديثِ، فيَرْوي التَّابعيُّ أبو البَخْتَريِّ الطائيُّ أنَّه سَأَل عبْدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما عَن السَّلَمِ في النَّخْلِ -والسَّلَفُ أوِ السَّلمُ: هو أنْ يَبيعَ الرَّجلُ سِلعةً غيرَ مَوجودةٍ ويَصِفَها بما يُميِّزُها، ويُحدِّدَ أجَلًا لِقبْضِ هذه السِّلعةِ، مع دفْعِ ثَمنِها مُقدَّمًا- فقال له ابنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما: «نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ النَّخْلِ حتَّى يُؤكَلَ منه»، فلا يُباعُ التَّمرُ على النَّخْلِ حتَّى يَنضُجَ ويُمكِنَ الأكلُ منه، أو يُوزنَ، فقال رَجلٌ: «وأيُّ شَيءٍ يُوزنَ؟» إذْ لا يُمكِنُ وزْنُ الثَّمرةِ وهي مُعلَّقةٌ على شَجَرتِها، فقالَ رَجلٌ مِن الحاضرينَ إلى جانبِه: «حتَّى يُحْرَزَ» ويُحْفَظَ ويُصانَ، وفي رِوايةٍ: «حتَّى يُحزَرَ»، أي: يُقدَّرَ على النَّخلِ، وفائدةُ ذلك مَعرِفةُ كَمِّيَّةِ حُقوقِ الفُقراءِ قبْلَ أنْ يَتصرَّفَ فيه المالِكُ، ومَعرفةُ الكَمِّيَّةِ التي سَتُباعُ، فلا تَقَعُ بذلك جَهالةُ المَبيعِ ولا الغَرَرُ في قَدْرِه، والذي يَقومُ بِتَقديرِ الثَّمرِ على النَّخلِ يُسمَّى خارِصًا.
[صحيح البخاري] (3/ 86) 2247- 2248- حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري قال: ((سألت ابن عمر رضي الله عنهما، عن السلم في النخل، فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز)) وسألت ابن عباس ، عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه، وحتى يوزن.
صحيح مسلم (5/ 12) :
55 - (1537) حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه، أو يؤكل، وحتى يوزن.
قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر .