ليسَ فيما دونَ خمسةِ أوساقٍ صدقةٌ وليسَ فيما دونَ خمسِ أواقٍ صدقةٌ وليسَ فيما دونَ خمسِ ذودٍ صدقةٌ
أخرجه أحمد (9232)، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (7249)، وابن عبدالبر في ((التمهيد)) (20/135) واللفظ له